القضاء الاداري مبدأ المشروعية ودعوى الالغاء دراسة مقارنة

القضاء الاداري مبدأ المشروعية ودعوى الالغاء دراسة مقارنة

كتاب القضاء الإداري مبدأ المشروعية ودعوى الإلغاء,علي عبد الفتاح محمد,دعوى الإلغاء,مبدأ الشرعية,
العنوان  الوجيز في القضاء الاداري مبدا المشروعية ودعوى الالغاء دراسة مقارنة  
نوع المرجع   كتاب 
  المؤلف      علي عبد الفتاح محمد  
  الطبعة   2009  
  الناشر    دار الجامعة الجديدة للنشر مصر 
عدد الصفحات  426 صفحة
نوع الملفPDF
منصة التحميلMediafire أو Google drive
حجم الملف 68 ميگا

تمهيد 

يعتبر النشاط الإداري، أهم نشاط تقوم به الدولة المعاصرة ولقد تنوع هذا النشاط واتسع نتيجة لفلسفات التدخل التي سادت الفكر السياسي، بحيث أصبح النشاط الإداري الوسيلة الهامة للتنمية والتحول الاجتماعي.

ذلك النشاط الذي يجب أن يستهدف الصالح العام، وإلا اعتبر معيبا بعيب إساءة استخدام السلطة والانحراف بها عن هدفها الأصلي الذي ما وجدت السلطة أساسا إلا لخدمته وتحقيقه.

والإدارة حين تباشر نشاطها قد تلجأ أحيانا إلى استخدام وسائل السلطة العامة، مما قد يجعلها تتعرض لحريات الأفراد وتمس مراكزهم القانونية، وتلحق الضرر بأشخاصهم وأموالهم وقد تسئ استخدام هذه الوسائل الاستثنائية المتاحة لها، كأن تتغيا بها غابات منبتة الصلة بالصالح العام، أو تتعمد بها إهدار حقوق الأفراد أو المساس بحرياتهم مما يتحتم معه تقرير ضمانات كافية لحمايتهم في مواجهة الإدارة، وضرورة خضوعها لأحكام القانون، في كل ما تقوم به من أعمال، أو تستخدمه من امتیازات.

وهذه الضمانات تهدف إلى غاية أساسية، وهي ضمان أن تكون تصرفات الإدارة القانونية وأعمالها المادية مطابقة للقانون، والتأكد من مشروعيتها، وإبطالها والتعويض عنها.
وذلك تأكيدا لاحترام ما يعرف "بمبدأ المشروعية" والذي يقصد به سيادة حكم القانون، أي خضوع الحاكم والمحكوم لقواعد القانون وأحكامه.

بيد أن مجرد تقریر مبدأ المشروعية، والوقوف عنده، والاقتصار عليه، لا يكفل بذاته تحقيق أعماله وإنفاذه بصورة إيجابية وفاعلة ومؤثرة ، ما لم تكن هناك من الوسائل ما يكبح جماح السلطات العامة عن الانحراف أو الالتفات على هذا المبدأ.

واذا كان الفرد لا يستطيع أن يقتضي حقه بنفسه، لأن ذلك العهد قد انتهى منذ زمن بعيد، وحل محله عهد جديد ينظم القانون فيه علاقات الأفراد بعضهم ببعض وعلاقاتهم بالدولة، كما ينظم طرف اقتضاء هذه الحقوق، ووسائلها، وأداتها، وآلياتها، فإن الأمر يحتم وجود رقابة على أعمال السلطة التنفيذية لإيجاد ضمانة كفيلة بحماية مبدأ المشروعية، تلك الرقابة التي هدفها الأول، التحقق من مشروعية أعمال الإدارة ومطابقتها للقانون، لأنه سوف يكون متعذرا - إن لم يكن مستحيلا - ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة الإدارة ، ما لم تفرض على أعمالها ونشاطاتها وتصرفاتها رقابة فعالة وناجعة ومثمرة.

 مبدأ المشروعية

  يعتبر مبدأ المشروعية المرتكز الأساسي لدولة القانون وسمة من سمات الدولة الحديثة, ويقصد به سيادة حكم القانون من حيت خضوع الحكام و المحكومين له, فهي توجب على الدولة احترام القواعد القانونية الملزمة لها, مما يترتب عليه خضوع الدولة في تصرفاتها لاحكام القانون. 

وهذا الخضوع هو الذي يمنح لتصرفات الدول طابع الشرعية ويضعها في مصاف الدول الديمقراطية وبخروجها عن هذا المبدأ تصبح دولة بوليسية لا تحترم القانون ولابد للدولة القانونية من مقومات وعناصر طبيعية جوهرية ومن هذه العناصر :

- وجود دستور يحدد النظام ويضع القواعد الأساسية لممارسة السلطة في الدولة ويبين العلاقة بين سلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.         

- خضوع الإدارة للقانون ويقتضي ذلك عدم جواز إصدار الإدارة أي عمل أو قرار أو أمر من دون الرجوع للقانون وتنفيذ احكامه.    

- التقيد بمبدأ تدرج القواعد القانونية ويستند ذلك إلى أن القواعد القانونية تتدرج بمراتب متباينة بحيث يسمو بعضها على البعض الآخر.

- تنظيم الرقابة القضائية لكي تكتمل عناصر الدولة القانونية لابد من وجود تنظيم للرقابة القضائية على أعمال مختلف السلطات فيها، وتقوم بهذه المهمة المحاكم على اختلاف أنواعها سواء أكانت عادية أم إدارية، تبعاً لطبيعة النظام القضائي المعمول به في الدولة كأن يكون نظام قضاء موحد أم نظام القضاء المزدوج.         

ويمثل القضاء الإداري ركيزة أساسية في حماية المشروعية وضمان احترام حقوق وحريات الأفراد من جور وتعسف الإدارة، ويتسم هذا القضاء بالخبرة والفاعلية في فض المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة لكونه ليس مجرد قضاء تطبيقي كالقضاء المدني وإنما قضاء إنشائي لا يتورع عن ابتداع الحلول المناسبة لتنظيم علاقة الإدارة بالأفراد في ظل القانون العام.

 دعوى الإلغاء 

   تعتبر دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة  دعوى قضائية ترمي إلى المطالبة بإلغاء  وإعدام القرار الاداري  لكونه معيبا أو مشوبا بعيب من عيوب عدم المشروعية المعروفة.

   ويمكن تعريف دعوى الإلغاء بأنها "الوسيلة القضائية التي تمكن القاضي من مراقبه عمل الادارة وإلغاء قراراتها غير المشروعة " وتعد أهم الدعاوى لقضائية وأكثرها قيمة من الناحية النظرية والعملية ، كما تمثل حماية هامة للأفراد وحرياتهم وتمنع خروج الإدارة عن أحكام القانون وبموجب دعوى الإلغاء يكون للقاضي أن يفحص مشروعية القرار  الإداري ، فإذا تبين مجانبة القرار الإداري للقانون حكم بإلغائه ولكن دون أن يمتد حكمه إلى أكثر من ذلك ، فليس له أن يقوم بتعديل القرار الإداري المطعون فيه أو استبداله بغيره.

   ودعوى لإلغاء تمكن من مساءلة الإدارة ومقاضاتها حول الأضرار التي تلحقها بالأغيار من خلال قراراتها وأعمالها ، ومن تم أصبح بإمكان  كل متضرر من نشاط الإدارة الحق في رفع دعوى ضد الإدارة بسبب تجاوز استعمال السلطة.


تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-