القانون البنكي S6

القانون البنكي S6

القانون البنكي,القانون البنكي s6,ملخص القانون البنكي s6,محاضرات القانون البنكي

العنوان محاضرات في القانون البنكي
نوع المرجع كتاب ملخص
الفصل السادس S6
تأليف الدكتور مصطفى الطالبي
جمع واعداد الطالب مروان عبد الفتاح
السنة الجامعية 2013/2014
عدد الصفحات 50
حجم الملف 15 ميگا
نوع الملفPDF
روابط التحميلmediafire أو google drive
القانون البنكي,القانون البنكي s6,ملخص القانون البنكي s6,محاضرات القانون البنكي

1- تعريف القانون ةلبنكي كمصطلح وكفرع قانونی 

يتحدد مفهوم القانون البنكي - كمصطلح - من خلال موضوعه والغرض منه ، بحيث يمكن القول بأنه هو ذلك القانون الذي ينظم القطاع البنكي ، او بعبارة أدق : ينظم قطاع مؤسسات الائتمان بعملياته المختلفة وعلاقاته بالمتعاملين معه وبالسلطات المختصة ... إلخ  .

إذن ، فالقانون البنكي هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم نشاط مؤسسات الائتمان : البنوك وشركات التمويل والهيئات المعتبرة في حكمها ، والتي نجدها مضمنة في مصادر متعددة ومتنوعة ، سوف نعرض لها لاحقا. 

ويتحدد القانون البنكي ثانيا - كفرع قانوني - من خلال انتمائه إلى القانون التجاري بمعناه العام ، فهو جزء من هذا الفرع القانوني الذي يعتبر من فروع القانون الخاص ، والذي استقل بدوره عن القانون المدني لأسباب معينة، لعل من أبرزها تميز الميدان التجاري بخصوصية معينة جعلته يستقل بقواعده الخاصة بعيدا عن الشريعة العامة التي يمثلها القانون المدني. 

2 - أهمية القانون البنكی

إن أهمية أي فرع قانوني تتحدد باهمية الموضوع الذي ينظمه وقد ذكرنا سابقا - أن القانون البنكي هو " مجموع القواعد القانونية المنظمة لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها "، وأهميته من خلال هذا الموضوع تتجلى من وجهتين :

- من وجهة نظر المصلحة العامة ، وهنا تأتي أهمية هذا الفرع القانوني من اهمية الدور الذي يلعبه القطاع البنكي في الحياة الاقتصادية للدولة ، والذي ادى بهذه الأخيرة إلى التدخل فيه لتنظيمه وتوجيهه والرقابة عليه. 

- من وجهة نظر المصلحة الخاصة ، حيث يلاحظ وبشكل شبه اكيد - بأنه ما من شخص ذاتی او معنوي يكاد يستغني اليوم عن اللجوء إلى البنك ، إمااختياريا، أي بإرادته ، لإيداع مدخراته او للحصول على قرض او اي نوع أخر من الائتمانات .. 

فهناك إقبال متزايد من فئات عريضة من المجتمع على خدمات البنوك بدرجة كبيرة جعلت الفرنسيين يصفون ذلك بمصطلح محدد هو la bancarisation de la société ومعناه " بنكرة أو استبناك المجتمع" ،اي دخول الخدمات البنكية أغلبية البيوت . 

وإما اجباريا هذا الإجبار الذي يتجلی - كما اسلفنا- في إلزام مدونة التجارة كل تاجر بأن يفتح لأغراضه التجارية حسابا في مؤسسة بنكية أو في مركز الشيكات البريدية ( المادة 18 ) ، وبأن كل وفاء من جانب التاجر يفوق مبلغه 20 الف درهم ينبغي أن يتم بواسطة شيك مسطر أو بتحويل المادة (306). 

3 - خصائص القانون البنکي

يتميز القانون البنكي بمجموعة من الخصائص تفرضها طبيعة الموضوع الذي ينظمه ، والذي هو - كما اسلفنا - مؤسسات الائتمان والعمليات التي تباشرها . ويمكن اجمال خصائص القانون البنكي  في ما يلي :

-  يتميز القانون البنكي - اولا - بانه قانون تقني ذو طبيعة فنية دقيقة جدا ، لأنه ينظم عددا من العمليات التي تتكرر وبشكل متماثل ألاف المرات .

فالطريقة التي يتعامل بها البنك - او مؤسسة الائتمان عموما - لها أهمية بالغة تبدو في كون العمليات تتكرر بنفس الطريقة و بنفس التقنية ، لأن من التقنية الثابتة يأتي الاستقرار والأمان القانوني ويسهل العمل البنكي ويجعله سريعا . بمعنى أنها عمليات تتم بأسلوب موحد ، أسلوب إطار ، في كافة المؤسسات. 

- يتميز القانون البنكي - ثانيا - بانه قانون ذو طابع دولي ، فتقنياته في اغلبها " مستوردة " من الخارج ، ولها اتصال مباشر وقوي بالتجارة الدولية ، مما يفرض تماثلها لتيسير العمل في هذا المجال .

فمن جهة ، هناك نظما او اساليب ظهرت في دولة ما ومنها امتدت إلى دول أخرى بسبب فائدتها العملية ، كما هو الحال في عملية بيع الفاتورات ( Factoring ) والائتمان الإيجاري ( Leasing) ...

ومن جهة أخرى ، يلاحظ بأن الأساليب او النظم او التقنيات البنكية لها غالبا طابع دولي، اي انها واحدة على مستوى كل الدول ، وهذا أمر طبيعي وضروري ، نظرا لأن العملية الواحدة قد تتجاوز في آثارها .

حدود الدولة ، كما هو الشان مثلا في الاعتمادات المستندية أو في الضمانات المستقلة ...و غير ذلك من العمليات المرتبطة بالتجارة الدولية. 

- يتميز القانون البنكي - ثالثا - بأنه قانون يقوم على الاعتبار الشخصي ، فالعمليات التي يحكمها تقوم - في معظمها - على الاعتبار الشخصي ، بمعنى انها تقوم - بطبيعتها - على ثقة كل من طرفيها في الأخر .

 فعنصر الثقة هام جدا في المجال البنكي ، ويؤثر في مضمون العمل وفي بقائه ؛ وهذا الاعتبار الشخصي يتضح بصورة جلية من جانب المؤسسة الائتمانية والعميل : من جانب نظرة العميل اولا إلى المؤسسة حينما لا يلجأ إلا إلى مؤسسة بذاتها يثق فيها بالنظر إلى سمعتها وسلوكها مع زبنائها .

 وثانيا من جانب نظرة المؤسسة إلى عملائها ، فهي قبل ان تتعامل معهم - سيما إذا كانت العملية تنطوي على مخاطرة مالية - تحصن نفسها جيدا ، فتقدر احتمالات وقوع الخطر وذلك بدراسة اخلاقيات العميل وإمكانياته ، كما تطلب منه ضمانات - شخصية أو عينية أو هما معا - تغطيها وتغطي المخاطرة.

__________________
المصدر ملخص كتاب محاضرات في مادة القانون البنكي للدكتور مصطفى الطالبي
 
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-