العنوان | تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة |
---|---|
انجاز الطلبة | سارة منصور رزق الله خولة زها هناء كريم |
تحت اشراف الدكتور | نصير مكاوي |
نوع المرجع | عرض |
السنة الجامعية | 2020/2019 |
عدد الصفحات | 35 ص |
حجم الملف | 1MO |
نوع الملف | |
روابط التحميل | mediafire أو google drive |
مقدمة
يعد القضاء الإداري من المرتكزات المهمة لدولة القانون ، ذلك أنه ملاذ المظلومين والضامن لحقوق المواطنين، فهو أحد ركائز الدولة، بل الركيزة الرئيسية فيها، وأي خلل يصيبه يعني انهيارها لكونه يحمي حقوق الأفراد والجماعات، وفي نفس الوقت يضمن الأمن القضائي للدولة.
اذن فهو الوسيلة التي تضبط مشروعية التصرفات الإدارية للأشخاص العامة إن على المستوى المركزي واللامركزي، وهو إحدى السلطات التي ترتكز عليها الأنظمة الديمقراطية الحديثة في تقويم علاقاتها الإدارية المختلفة ومن خلاله يحفظ للقانون الإداري و للعدالة الإدارية أساسها, حتى قيل انه "لا وجود للقانون الاداري بدون قضاء إداري".
ورقابة القاضي الإداري على الإدارات العمومية تختلف عن الأنماط الرقابية الأخرى في كثير من الجوانب فهي لا تتحرك من تلقاء نفسها وإنما لابد من أن يعرض عليها الأمر أو أن ترفع الدعوى من قبل صاحب المصلحة أمام القضاء حتى يمارس الرقابة على أعمال تلك الإدارة وليفحص مدى مشروعيتها، أو مدى إمكانية التعويض عن الأضرار المترتبة من جراء تصرفاتها المختلفة.
وهي تحمي الإدارة أيضا، كما أن تلك الرقابة ومن خلال ما يتوفر القاضي الإداري من ضمانات الحياد والاستقلال وما يتمتع به من الإلمام القانوني و التخصص، يفترض أن تشكل ضمانا فعالا للإنصاف والعدالة و مصدرا للثقة أكثر من غيرها.
حيث تنصرف أهمية القضاء إلى الدولة القانونية التي يسود فيها مبدأ المشروعية وذلك من خلال الرقابة التي يفرضها على نشاط الإدارة، والواقع أنه لا قيمة لهذا المبدأ، مالم يقترن بمبدأ أخر مضمونه احترام أحكام القضاء وضرورة تنفيذها، فالحماية القضائية لا تنعقد إلا بتمام تنفيذ الأحكام، لأنه لا قيمة للقانون بغير تنفيذ، ولا قيمة لأحكام القضاء بدون تنفيذها كذلك.
إذ الغاية التي يطمح إليها كل متقاض من استصدار حكم لصالحه هو الوصول به إلى مرحلة تنفيذه وترجمته على أرض الواقعة، وإلا فماذا يجدي اجتهاد القاضي الاداري في إيجاد الحلول الناجعة بما يتلاءم وصون الحقوق والحريات والمشروعية، إذا كانت الأحكام مصيرها الموت بعد ذلك.
ولا تعتبر ظاهرة عدم تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها وليدة العصر الحديث، بل هي إشكالية قديمة كما أنها لا ترتبط بدولة بعينها، فهي ظاهرة متداولة تشكو منها جل الدول المعاصرة، إلا أن أهميتها تختلف من دولة الى اخرى باختلاف الوسائل التي وضعها المشرع رهن إشارة القضاء الاداري لإلزام الإدارة بالإذعان لما يصدر ضدها من أحكامه، اذ تعتبر مسؤولية التنفيذ من أكبر المسؤوليات، لأن التماطل وعدم التنفيذ كما قال الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، " يجر المرء إلى تفكير آخر وهو انحلال الدولة ".
وللإلمام بحيثيات الموضوع يتبادر للذهن طرح الاشكال التالي :
ويتفرع عن هذا الاشكال مجموعة من الأسئلة الفرعية :
- ماهي أسباب عدم تنفيذ الإدارة للأحكام الموجهة ضدها ؟ وفيما تتحدد مظاهر هذا الامتناع ؟
- وأين تتجلى أهم الأساليب التي تعتمدها الإدارة للتملص من التنفيذ؟ وماهي وسائل اجبارها على ذلك؟
المبحث الأول : أسباب ومظاهر امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتهاالمطلب الأول : أسباب عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارةالمطلب الثاني : مظاهر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارةالمبحث الثاني : أساليب امتناع الإدارة عن التنفيذ ووسائل اجبارهاالمطلب الأول : أساليب امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتهاالمطلب الثاني : وسائل اجبار الإدارة على التنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها
المصدر عرض تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة من انجاز الطلبة سارة منصور رزق الله خولة زها هناء كريم
تعليق