الأجال في مجال الصفقات العمومية

الأجال في مجال الصفقات العمومية

عرض الأجال في مجال الصفقات العمومية
العنوان     الأجال في مجال الصفقات العمومية  


انجاز الطلبة  
    مريم عبد المنعم
مريم اسهلي
ايوب ايت مسعود
كريم رشيق

تحت اشراف الدكتور    نصير مكاوي
نوع المرجع   عرض   
السنة الجامعية     2021/2020
عدد الصفحات21 ص
حجم الملف1MO
نوع الملفPDF
روابط التحميلmediafire أو google drive
عرض الأجال في مجال الصفقات العمومية

مقدمة

   يعتبر العقد الإداري الوسيلة الثانية المعتمدة من طرف الإدارة في تسيير عملها و القيام بنشاطها بعد القرار الإداري. ولعل من أبرز أنواع العقود الإدارية و أشهرها الصفقات العمومية . و تجدر الإشارة، إلى أن الطبيعة التعاقدية لهده العقود أثارت نقاشات حادة في القرنين التاسع العشر و العشرين.

   إلا أنه بالنسبة للصفقات العمومية ، فقد خفت حدتها، إذ اختار المشرعون في مختلف الدول اسدال الستار على هذا الملف بشكل نهائي مؤكدين من خلال مختلف القوانين التي سنوها، أن الصفقات العمومية إن لم تكن بطبيعتها عقودا فهي بحكم القانون كذلك. 

   ومن هؤلاء المشرعين نجد المشرع المغربي ، الدي ما فتىء يصرح في مختلف القوانين الصادرة عنه بأن الصفقات العمومية عقود تبرمها الإدارة ممثلة في الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، مع مقاول أو مورد أو خدماتي بهدف تنفيذ أشغال أو تسلیم توريدات أو القيام بخدمات، مقابل عوض محدد. وغالبا ما تكون هذه العقود مكتوبة و تتضمن دفاتر تحملات تحدد الشروط التي بموجبها تنفذ الصفقات.

   ارتبط ظهور الصفقات العمومية ، بالتطور الذي عرفته الدولة بانتقالها من دولة حارسة تسعى للحفاظ على النظام العام إلى دولة متدخلة في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية. الأمر الذي ترتب عنه تعدد اختصاصات الدولة وتشعب مهامها. فلجأت للصفقات العمومية لتنفيذ سياساتها التنموية .

   وقد نظم المشرع المغربي هذا النوع من الوسائل القانونية للإدارة من خلال مرسوم 20 مارس 2013، ويأتي هذا الأخير في سياق تنزيل المقتضيات الدستورية التي أتى بها دستور 2011، و المرتبطة بالشفافية و النجاعة في تدبير المال العام ، بتضمنه لعدة ضوابط تقيد الإدارة أثناء تعاقدها.

   ارتباطا بموضوع البحث، سيتم دراسة الآجال في الصفقات العمومية، لما يكتسيه عامل الوقت من أهمية في هذا المجال فيترتب عن احترامه صفقات ناجحة تتوفر فيها شروط الحكامة. و ينتج عن مخالفته تبذير المال العام و زعزعة الثقة بين المتعاقد الإدارة.

   ويبدأ أجل الصفقة ابتداء من منتصف الليل من اليوم التالي "... ليوم حدوث الفعل أو العلاقة المنشئة للأجل..." أي الواقعة التي اعتمدت باتفاق طرفي العقد, كنقطة انطلاق لهذا الأجل ، و الأجل يحسب بالأيام إذا حدد بالأيام و ينتهي في منتصف ليلة أخر يوم من الأجل، ويشمل بالتالي أيام العطلة الأسبوعية وإذا حسب الأجل بالشهر ، فهو يعد انطلاقا من يوم معين في الشهر ، وإذا كان هذا اليوم غیر موجود في كل الشهور ، فإن الأجل ينتهي في آخر يوم من الشهر المعني عند منتصف الليل. و إذا
صادف آخر يوم ، يوم عطلة، فإنه يمدد إلى نهاية أول يوم عمل يأتي مباشرة بعد العطلة.

   وبالتالي تطرح الإشكالية الآتية : إلى أي حد توفق المشرع في ضمان نجاعة عقد الصفقة وحقوق طرفيها من خلال الآجال المنصوص عليها في المنظومة التشريعية المتعلقة بالصفقات العمومية؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة الفرعية الأتية :
- ما هي آجال تكوين الصفقات العمومية وتنفيذها؟
- ما هي الآجال في الطرق البديلة لفض نزاعات الصفقات العمومية؟
- ما هي الآجال المحددة لتدخل القاضي الإداري في حل منازعات الصفقات العمومية؟

   عطفا على ما سبق  سنحاول مقاربة الموضوع باعتماد آلية تحليل الموضوع، و المنهج الوصفي متبعين التصميم الآتي :

المبحث الأول : آجال تكوين وتنفيذ الصفقات العمومية

المبحث الثاني : أجال منازعات الصفقات العمومية


المصدر عرض الأجال في مجال الصفقات العمومية مريم عبد المنعم مريم اسهلي ايوب ايت مسعود كريم رشيق
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-