الحماية القانونية لديون الدولة الجبائية بالمغرب

الحماية القانونية لديون الدولة الجبائية بالمغرب

اطروحة الحماية القانونية لديون الدولة الجبائية بالمغرب
العنوان   الحماية القانونية لديون الدولة الجبائية بالمغرب  
انجاز الطالب      سعيد المرتضي
تحت اشراف الدكتور    محمد طبشي
نوع المرجع   اطروحة 
السنة الجامعية      2011/2010
عدد الصفحات269 ص
حجم الملف14MO
نوع الملفPDF
روابط التحميلmediafire أو google drive
اطروحة الحماية القانونية لديون الدولة الجبائية بالمغرب

مقدمة

   لكي تتمكن الدولة من تغطية أعبائها العامة، وتنفيذ أهدافها وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية، والوصول إلى إشباع الحاجات العامة بمختلف أنواعها، لا بد أن تتوفر على إيرادات كافية تمول بها ميزانيتها العامة. هذه الإيرادات أو المداخيل التي تكون في غالب الأحيان متشكلة في جزء كبير منها من الديون التي لفائدة الدولة على أشخاص إما طبيعيين أو معنويين، خاصين أو عامين.

   يقصد بالدين العام هنا سائر الديون باستثناء الديون ذات الطابع التجاري التي لفائدة الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية، المعهود بقبضها إلى المحاسبين المكلفين بالتحصيل والتي مصدرها إما : القانون والأنظمة السارية، أو الأحكام والقرارات القضائية أو الاتفاقات. 

   أما الميزانية العامة فيراد بها مجموع العمليات المتعلقة بالمداخيل والنفقات المتوقعة أو المنجزة، في إطار قانون المالية خلال فترة معينة. وتحدد الميزانية العامة مجمل المداخيل والنفقات، وتبين بدقة تفاصيل كل منها. وتتكون المداخيل سنويا من موارد جبائية وأخرى غير جبائية، وتحتل الموارد الجبائية المرتبة الأولى داخل الميزانية العامة . ويأتي في مقدمة هذه الموارد الجبائية الضرائب المباشرة والرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة ، التي غالبا ما تعرف نموا سنويا متصاعدا .

   أما الضريبة، فهي كما يرى أغلب الباحثين، عبارة عن أداء نقدي تفرضه السلطة العامة عن طريق الإجبار، بهدف تغطية الأعباء العامة وتنفيذ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتوزيع تلك الأعباء والتكاليف بين المواطنين حسب قدراتهم. ومن أجل تحقيق تلك الغايات، فهي تؤدي بصفة نهائية وليس لدافعها الحق في استرداد مبالغها.

   والملاحظ أن السلطة المخول لها تحديد وعاء الضريبة وربطها هي الإدارة العامة للضرائب، أما تحصيلها فأضحى بمقتضى قوانين المالية الأخيرة عملية مشتركة بين هذه الأخيرة وبين الخزينة العامة للمملكة . وتنقسم الضرائب إلى قسمين ضرائب مباشرة وأخرى غير مباشرة، وتتكون الضرائب المباشرة من أنواع عديدة أهمها :

- الضريبة على الدخل
- الضريبة على الشركات
إضافة إلى :
- الضريبة الحضرية
- والضريبة المهنية

   يتم استخلاص هذه الضرائب عادة إما عن طريق الإقرارات المقدمة من طرف الملزمین بالنسبة للضرائب التصريحية، ونقصد بها الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، أو بواسطة أوامر المداخيل الجماعية، على شكل جداول تصدرها الإدارة العامة للضرائب. 

   أما الضرائب غير المباشرة والرسوم الجمركية، فيقصد بها تلك التي يتم فرضها على البضائع التي تمر عبر الحدود إما عند استيرادها أو تصديرها. وهي تنقسم إلى نوعين رئيسيين :

فإما أن تكون قيمية وهي التي تفرض على أساس نسبة مائوية من قيمة البضاعة، وتتباين نسبتها بتباين طبيعة السلعة، أو ضرائب نوعية وهي تفرض على أساس مبلغ معين لكل وحدة معينة من السلعة أو حجمها.

وتتكون الضرائب والرسوم الجمركية شأنها في ذلك شأن الضرائب المباشرة من عدة أنواع أبرزها ما يلي :
- رسم الاستيراد
- الضريبة الداخلية على الاستيراد
- الضريبة على القيمة المضافة المفروضة عن الاستيراد
- الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على البضائع المنتجة محليا
- الرسوم المماثلة عند الاستيراد

   وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة هي التي تقوم في آن واحد، بتصفيتها واستيفائها، وتشاركها في ذلك الإدارة العامة للضرائب بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة حسب الاختصاص الموكول تشريعيا لكل منهما.

   والملاحظ أن استخلاص الضرائب والرسوم الجمركية يتم بواسطة جداول وقوائم الإيرادات الفردية أو سندات المداخيل أو التصريح للجمرك. أما الضريبة على القيمة المضافة العائد في جزء منها أمر ربطها وتحصيلها إلى الإدارة العامة للضرائب، فتتم عملية استخلاصها بواسطة إقرارات الملزمين، أو عن طريق قوائم الإيرادات الصادرة عن هذه الأخيرة.

   ونظرا لأهمية الدين الجبائي ودوره في الإنفاق العام، وما يحققه من منافع عامة للمجتمع، فقد أحاطه المشرع بحماية خاصة. كما أن الفقه والقضاء أولياه العناية اللازمة، والكل في إطار نظرة شمولية تتوخى خلق توازن بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، أو على وجه التدقيق بين مصلحة الأفراد والمصلحة الجبائية، مع ترجيح كفة هذه الأخيرة كلما اقتضى ذلك الحفاظ على المال العام.(...) 

القسم الأول : الحماية الجنائية لديون الدولة الجبائية

   سن المشرع المغربي مجموعة من المقتضيات ذات الطبيعة الجنائية ، تضمنتها كل من المدونة العامة للضرائب ومدونة تحصيل الديون العمومية والمدونة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، الغرض منها هو حماية ديون الدولة الجبائية و ذلك من خلال تجريمه لكل من الغش الضريبي (الباب الأول )، و التهريب الجمركي (الباب الثاني).

   وقبل ذلك عمد المشرع بداية إلى إقرار آلية المراقبة الضريبية كوسيلة للوقاية من جريمة الغش الضريبي (الفصل الأول)، باعتبارها الأداة التي بدونها لا يمكن إثبات هذه الجريمة، خاصة في شقها الوعائي، كما أنه تناول جريمة الغش الضريبي (الفصل الثاني)، من خلال تحديده للأفعال المادية المكونة لهذه الجريمة، والمسطرة التي تثار بها المتابعة الجنائية، وكذا نوع وطبيعة العقوبات المطبقة على مرتكبيها.

   ولم يفت المشرع وهو بصدد بحثه عن أنجح الوسائل لحماية موارد الدولة، بأن نص أيضا على تجريمة التهريب الجمركي ، محددا في هذا الشأن السلطات والصلاحيات الممنوحة لأعوان
إدارة الجمارك، وكيفية إثبات جنحة التهريب الجمركي، ومدى قوة هذا الإثبات ( الفصل الأول ) وكذا المسؤولية الجنائية الناتجة عنها (الفصل الثاني).

  وتبعا لذلك، سوف نخصص الباب الأول الموضوع تجريم الغش الضريبي، على أن نتناول في الباب الثاني محور تجريم التهريب الجمركي.

القسم الثاني : الحماية المدنية لديون الدولة الجبائية

   أقر المشرع المغربي الحماية المدنية  موازاة مع الحماية الجنائية التي سبق الحديث عنها من أجل ضمان استخلاص الدولة لديونها الجبائية. فهذه الحماية إذن تنشأ بعد أن يصبح الدين الجبائي محققا ومعلوما وواجب الاستخلاص، في حين أن الحماية الجنائية لا تنشأ أساسا، إلا أثناء تكون الواقعة المنشأة للضريبة أو للرسم الجمركي.

   وتتمثل الحماية المدنية في جملة من الضمانات أو الآليات التي سنها مشرع مدونة تحصيل الديون العمومية، منها ما هو ذو طبيعة عينية ، ومنها ما هو ذو صبغة شخصية، ونعني بذلك على التوالي كل من الرهن الرسمي للخزينة، وامتياز الخزينة وتضامن الأغيار، والتزامات الأغيار الحائزين.

   والملاحظ أن الرهن الرسمي والامتياز كحقين عينيين خص بهما المشرع فقط الخزينة العامة للمملكة، وخولها حق الاستفادة منهما وهي بصدد تحصيلها لديونها الضريبية. ويعتبر هذان الحقان إضافة إلى الرهن الحيازي، من الحقوق العينية التبعية التي نص عليها المشرع المغربي في الفصل 8 من ظهير 19 رجب 1333 (2 يونيه 1915) المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة. 

   في حين أن آليتي تضامن الأغيار والتزامات الأغيار الحائزين كضمانتين شخصيتين، فقد وضعهما المشرع رهن إشارة على السواء كل من الخزينة العامة للمملكة والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة إضافة إلى مصالح إدارية أخرى، وذلك باللجوء إليهما كلما تطلبت عملية استخلاص الديون العمومية ذلك.

   ومثل هذه التأمينات الشخصية تقتضي في صورتها الشائعة تدخل ذمة شخص آخر، من خلال الالتزام إزاء الدائن بأداء الدين في حالة إعسار مدينه أو امتناعه عن الوفاء بدينه، وتبعا لذلك، سوف نتطرق لكل من الضمانات العينية لتحصيل المستحقات الضريبية (الباب الأول)، والضمانات الشخصية لتحصيل الديون الجمركية (الباب الثاني).


المصدر اطروحة الحماية القانونية لديون الدولة الجبائية بالمغرب للباحث سعيد المرتضي
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-