انشاء الأصل التجاري على الأملاك الوقفية والسلالية وأملاك الدولة والجماعات الترابية

انشاء الأصل التجاري على الأملاك الوقفية والسلالية وأملاك الدولة والجماعات الترابية

بحث انشاء الأصل التجاري على الأملاك الوقفية والسلالية وأملاك الدولة والجماعات الترابية
العنوان   انشاء الأصل التجاري على الأملاك الوقفية والسلالية وأملاك الدولة والجماعات الترابية     

انجاز الطلبة  
    BADR BENKIRANE
SAIDI ABDALLAH
ELBACHIR OUSSAYA
RABIAA LAMCHKARD
تحت اشراف الدكتور    أيوب عبد الرزاق
نوع المرجع   بحث  
السنة الجامعية     2021/2020
عدد الصفحات46 ص
حجم الملف2MO
نوع الملفPDF
روابط التحميلmediafire أو google drive
بحث انشاء الأصل التجاري على الأملاك الوقفية والسلالية وأملاك الدولة والجماعات الترابية

مقدمة

   عرف المغاربة كل شعوب الأرض ، مؤسسة الأصل التجاري التي ولدت يوم ولدت فكرة التجارة و الصناعة و الحرفة لدى الإنسان ؛ فهي مؤسسة غابر الأزمان القديمة قدم تاريخ الإنسانية في المغرب و غيره  إلا أنها لم تعرف تحث هذه التسمية الحديثة المعروفة اليوم .

   ومهما يكن الأمر فإن فكرة الأصل التجاري نشأت من صميم الواقع ، و يرجع الفضل في اكتشافها إلى التجار أنفسهم ، وذلك عندما اهتدوا بطريقة النظرية التجريدية إلى الجمع بين العناصر المادية و المعنوية و إمكانية استغلال هذا المجموع أو تسخيره كأداة للائتمان ، عن طريق رهنه دون حاجة إلى حيازته من طرف الدائن المرتهن مما يسمح باستمرار الاستغلال التجاري فيه. 

   ونظرا للأهمية التي يحظى بها الأصل التجاري خصوصا على المستوى الاقتصادي إذ يعتبر دعامة للائتمان والتمويل في العلاقات الاقتصادية ، بالإضافة إلى كونه يشكل أهم ضمانة للدائنين ، نظرا لقيمته الاقتصادية والمالية ، فقد عمل المشرع المغربي على غرار باقي التشريعات على وضع تنظيم تشريعي له . 

   فكان من نتائج ذلك صدور الظهير الشريف بتاريخ 31 دجنبر 1914 ، نظم من خلاله المشرع ما يتعلق ببيع الأصل التجاري ورهنه ، و الذي ظل العمل به ساريا إلى غاية صدور مدونة التجارة و دخولها حيز التطبيق سنة 1996. فقد أفردت مدونة التجارة فصولها من 79 إلى 158 لتقنين العمليات التي تنصب على الأصل التجاري و عرفته المادة 79 على أنه مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية. 

   عرفت المادة 79 من مدونة التجارة الأصل التجاري بأنه "مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية ويشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء و سمعة تجارية ، و يشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل الاسم التجاري و الشعار و الحق في الكراء". 

   وارتباطا بموضوعنا ، وحيث بالرجوع الى مقتضيات المادة 02 من قانون 16/49 نلاحظ أن المشرع استثنی مجموعة من العقود من نطاق تطبيق هذا الأخير، حيث نجد من بينها، عقود كراء العقارات و المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية وبإطلاعنا على المواد المشار إليها أعلاه ، نجد أن المشرع أغفل تنظيم مسألة نشوء الأصل التجاري ، من تحديد كيفية نشأته وكذا الأماكن التي يمكن أن ينشأ عليها، الأمر الذي جعل موضوع محل العديد من المشاكل و تناقضات خصوصا من الناحية العملية، امتدت آثارها لتشكل نزاعات تعرض أطوارها على أنظار القضاء.

   حيث كما هو معلوم أن كل فراغ تشريعي يفسح المجال أمام الباحثين والمهتمين من أجل الاجتهاد ومحاولة تدارك النقص أو الثغرة التي تعتري أي موضوع معين من الناحية القانونية .

التعريف بالموضوع

   يعتبر الأصل التجاري جوهر ما ابتدعه الفكر الرأسمالي كآلية للممارسة الاقتصادية في إطار مقاولة فردية، فأي نشاط المقاولة تهدف إلى تحقيق الربح سواء كان مجاله التجارة او الصناعة أو الحرف فإنها تعتبر أصلا تجاريا مادامت هذه الأنشطة بالنسبة للقانون المغربي أنشطة تجارية بطبيعتها فلما كان الأصل التجاري يستغل في إطار عقارات و محلات ، فإن هناك من العقارات و المحلات والأملاك بصفة عامة من تحظى بخصوصيات معينة. 

   فكما هو معلوم أن البنية العقارية بالمغرب تتميز بتعدد وتنوع أنظمتها ، ومن بين هذه الأنظمة ، نظام الأراضي الوقفية والأراضي السلالية ، و أراضي الجماعات الترابية وأراضي الدولة ، هذه الخصوصيات التي يحظى بها كل نوع من هذه الأملاك ، تجعل مسألة إنشاء الأصل التجاري عليها محل خلاف و نزاع خصوصا في غياب تنظيم تشريع لهذه المسألة. 

 أهمية الموضوع

   الأهمية القانونية : تتجلى أهمية الموضوع إنشاء الأصل التجاري على الأملاك الوقفية والسلالية و أملاك الدولة والجماعات الترابية حيث يفرض الكثير من الإشكالات القانونية رهينته ومتوقعه كموضوع تحليلي قانوني استشرافي وهي مسألة تغري الباحث العلمي بالكشف وسبر أغوار مستجداتها ، وأيضا يقحمنا داخل شبكة معقدة من المفاهيم ، من قبيل الحق في الكراء وعقد الكراء والملك العام والملك الخاص و الاحتلال المؤقت والحق الشخصي والحق العيني. 

    هاته المفاهيم التي تتداخل فيما بينها وتنشطر في حالات أخرى ، و توصل الباحث في الكثير من الأحوال و الحالات إلى الانصياع و التسليم بالأحكام المسبقة. ، و إذا كان التسليم بعدم إمكانية تأسيس أصل تجاري على الأملاك العامة يعتبر إلى عهد غير بعيد من المسلمات ، فان إخضاع العلاقة بين الأصل التجاري و الملك العام للتحليل ، يفضي بنا إلى التشكيك في المسلمات وهدم جميع على رفض إمكانية تأسيس أصل تجاري على الملك العام.

الفصل الأول : إشكالية إنشاء الأصل التجاري على الأملاك 
الوقفية و الأملاك السلالية

الفصل الثاني : إشكالية إنشاء الأصل التجاري على أملاك
الجماعات الترابية وأملاك الدولة

المصدر بحث انشاء الأصل التجاري على الأملاك الوقفية والسلالية وأملاك الدولة والجماعات الترابية انجاز الطلبة BADR BENKIRANE  /SAIDI ABDALLAH/ ELBACHIR OUSSAYA/ RABIAA LAMCHKARD
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-