الجريمة الإلكترونية وحجية الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي

الجريمة الإلكترونية وحجية الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي

الجريمة الإلكترونية وحجية الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي
العنوان    الجريمة الإلكترونية وحجية الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي    
إعداد      مركز هردو لدعم التعبير الرقمي
نوع المرجع   كتال  
عدد الصفحات40 ص
حجم الملف1MO
نوع الملفPDF
روابط التحميلmediafire أو google drive
الجريمة الإلكترونية وحجية الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي

تمهيد

تعتبر الجريمة الالكترونية الآن هي أكبر تحدي يواجه رجال القانون والتشريع ليس في مصر فقط ولكن في العالم اجمع، نظرا لأن تلك الجريمة مرتبطة بالتطور التكنولوجي الهائل الذي تشهده علوم الكمبيوتر في الآونة الأخيرة كذلك المجرم المعلوماتي الذي يختلف عن المجرم الطبيعي من حيث قدرات الذكاء والإحتيال التي تتطلب قدرات موازية ومماثلة لدى القائمين على وضع القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة الجريمة الإلكترونية  ومعاقبة مرتكبيها.

ولما كانت الجريمة الإلكترونية أصبحت واقعا ملموسا تواجهه مصر الآن، في ظل قصور تشريعي واضح في مواجهة تلك الجرائم، يصدر مركز هردو لدعم التعبير الرقمي ذلك التقرير للتعرف على ماهية الجريمة الإلكترونية ، وتعريفها وخصائصها وأسبابها ووسائل مكافحتها وكيف تناولتها المواثيق الدولية والدستور والقانون المصري، كذلك نتعرف على سمات المجرم المعلوماتي ودوافعه لارتكاب الجريمة.

ويستعرض التقرير دراسة مقارنة حول كيفية التصدي للجريمة الالكترونية في بعض البلدان في أوروبا والولايات المتحدة والمنطقة العربية من حيث التشريعات التي وضعتها تلك البلدان وآلية تنفيذها بما يضمن ولا يخل بحق مواطنيها في تداول المعلومات وسرية مراسلتهم الإلكترونية وحقهم في حرية التعبير عن رأيهم بشتى الوسائل.

وفي هذا الإطار يطرح التقرير تساؤلا هاما حول حجية الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي سواء من حيث كونه دليل براءة أو دليل إدانة ومدى تكييف ذلك من الناحية القانونية.

وأخيرا يتناول التقرير نظرة تحليلية حول حجية الدليل الرقمي أمام القضاء المصري، من حيث كونه دليل إثبات قائم بذاته وكيفية تعديل القوانين المصرية المنظمة لحرية الإتصالات والمعلومات وما يتوافق مع حقيقة وجود الدليل الرقمي ، واعتماده كدليل إثبات جنائي شأنه شأن كافة أدلة الإثبات المتعارف عليها من شهادة الشهود والقرائن والبينة والإعتراف ودليل الثبوت الكتابي وغيرها، كذلك يبدي التقرير بعض التوصيات التي رأيناها كفيلة لمواجهة الجريمة الإلكترونية والحد من انتشارها.

تعريف الجريمة الالكترونية

1) التعريف الضيق للجريمة الالكترونية
ذهب الفقيه (merwe) إلى أن الجريمة الإلكترونية هي فعل غير مشروع يتورط في ارتكابه الحاسب الآلي – أو هو الفعل الإجرامي الذي يستخدم في اقترافه الحاسب الآلي كأداة رئيسية، فيما عرفها الفقية (ros blat) بأنها كل نشاط غير مشروع موجة لنسخ أو تغيير أو حذف أو الوصول إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسب الآلي وإلى تحويل طريقه.
وعرفها كلاوس تايدومان بأنها كافة أشكال السلوك غير المشروع الذي يرتكب باسم الحاسب الآلي.

ويرى البعض أن تعريف كلا من (marwe) و(ros blat) مقصورين على الإحاطة بأوجه الظاهرة الإجرامية أما تعريف كلاوس تايدومان فيؤخذ عليه أنه بالغ في العمومية والاتساع؛ لأنه يدخل فيه كل سلوك غير مشروع أو ضار بالمجتمع.

ويدخل في نطاق تعريفات مفهوم الجريمة المعلوماتية الضيقة، تعريف مكتب تقييم التقنية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعرف الجريمة المعلوماتية من خلال تحديد مفهوم جريمة الحاسب بأنها الجرائم التي تلعب فيها البيانات الكمبيوترية والبرامج المعلوماتية دورا رئيسيا.

2) التعريفات الموسعة لمفهوم الجريمة الالكترونية
ذهب الفقيهان (Michel & credo) إلى أن جريمة الحاسب تشمل استخدام الحاسب كأداة لارتكاب الجريمة هذا بالإضافة إلى الحالات المتعلقة بالولوج غير المصرح به لحاسب المجني عليه أو بياناته، كما تمتد جريمة الحاسب لتشمل الإعتداءات المادية سواء على بطاقات الائتمان، وانتهاك ماكينات الحساب الآلي بما تتضمنه من شيكات تحويل الحسابات المالية بطرق إلكترونية وتزييف المكونات المادية والمعنوية للحاسب، بل وسرقة الحاسب في حد ذاته وأي من مكوناته.

وذهب رأى أخر من الفقة إلى تعريف الجريمة الإلكترونية بأنها عمل أو امتناع يأتيه الإنسان، إضرارا بمكونات الحاسب وشبكات الاتصال الخاصة به التي يحميها قانون العقوبات ويفرض لها عقاب.

ويرى جانب من الفقه من أنصار هذا الاتجاه الموسع بأنها كل سلوك إجرامي يتم بمساعدة الكمبيوتر أو كل جريمة تتم في محيط أجهزة الكمبيوتر.

ويذهب البعض إلى أنه عند وضع تعريف محدد للجريمة الإلكترونية يجب مراعاة عدة إعتبارات مهمة منها :
1- أن يكون هذا التعريف مقبول ومفهوم على المستوى العالمي.
2- أن يراعي هذا التعريف التطور السريع والمتلاحق في تكنولوجيا المعلومات.
3- أن يحدد التعريف الدور الذي يقوم به جهاز الكمبيوتر في إتمام النشاط الإجرامي.
4- أن يفرق هذا التعريف بين الجريمة العادية والجريمة المعلوماتية وذلك عن طريق إيضاح الخصائص المميزة للجريمة المعلوماتية.

- موقف بعض التشريعات والهيئات الدولية من تعريف الجريمة المعلوماتية:

 أشارت الأمم المتحدة في المدونة الصادرة عنها بشأن الجريمة المعلوماتية، إلى الخلاف الواقع بين الخبراء حول ماهية العناصر المكونة لجرائم الكمبيوتر أو حتى المتعلقة بالكمبيوتر ولعـل ذلـك مـا يفسـر عـدم التوصل إلى تعريـف مـتـفـق عـليـة دوليا لهذه المصطلحات وإن كان هؤلاء قد اتفقوا ضمنا على وجود ظاهرة تتزايد بمعدلات عالمية لتلك الجرائم.

 وإن كـان مـكـتـب تقييم التقنيـة فـي الولايات المتحدة الأمريكية، قـد عـرف الجريمـة المعلوماتيـة بأنـهـا الـجـرائم الـتـي تلعـب فيـهـا البيانات الكمبيوتريـة وا لـبـرامج المعلوماتية دورا رئيسيا.


كتاب الجريمة الإلكترونية وحجية الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي إعداد مركز هردو لدعم التعبير الرقمي 
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-