كتاب موسوعة الشركات التجارية إلياس نصيف

كتاب موسوعة الشركات التجارية إلياس نصيف

كتاب موسوعة الشركات التجارية إلياس نصيف الجزء الثاني عشر

العنوان
    موسوعة الشركات التجارية 
 الشركة المغفلة (المساهمة) رئيس مجلس الإدراة المدير العام ومفوضو الإدارة
الجزء       الثاني عشر 
تأليف الدكتور إلياس ناصيف   
الطبعة   الأولى 2009 
نوع المرجع     كتاب
عدد الصفحات520 ص
حجم الملف16MO
نوع الملفPDF
روابط التحميلmediafire أو google drive
كتاب موسوعة الشركات التجارية إلياس نصيف الجزء الثاني عشر

مقدمة

يتناول الجـزء الحـادي عـشـر هـذا ، مـن مـوسـوعـة الشركات التجارية، موضوعين رئيسيين في الشركة المغفلة هما: رئيس مجلس الإدارة المدير العام ومفوضو المراقبة ،فرئيس مجلس الإدارة المدير العام هو عضو أساسي في الشركة المغفلة، يتولى القيام بأعمالها اليومية، ويشرف على ادارتها ويمثلها لدى الغير. وهو العنصر المحرك للشركة في جميع أجهزتها، إذ أنه يرأس مجلس الادارة، ويدعو إلى اجتماعاته، وينفذ قراراته، ويرسم معه سياسة الشركة الإقتصادية والمالية. كما يدعو الجمعية العمومية إلى الأجتماع ويترأس اجتماعاتها، ويسهر على تطبيق نظام الشركة والقوانين المتعلقة بها.

وإذا كان مركز رئيس مجلس الإدارة المدير العام في الشركة المغفلة، هو مركز قانوني أساسي، لا يمكن أن تنطلق أعمال الشركة بدونه، ولا يمكن صرف النظر عن تعيينه أو إيكال صلاحياته إلى هيئات أخرى في الشركة كمجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، فثمة مراكز اختيارية لم يلحظها القانون، أو لم يجعلها ملزمة، ويمكن الأستغناء عنها، ومع ذلك فوجودها ضروري لما تؤديه من خدمات إلى الشركة، وتكمل اعمال رئيس مجلس الإدارة المدير العام، ولا سيما في حال توسع أعمال الشركة، وانشائها فروعاً في مناطق متعددة، مما يوجب مساعدة رئيس مجلس الإدارة المدير العام، على الإحاطة بمتطلبات العمل على الوجه الصحيح. 

ومن هذه المراكز نائب الرئيس الذي يقوم مقام الرئيس في حال غيابه لسبب من الأسباب، والمدير العام المساعد الذي يقوم بوظيفته لحساب الرئيس وعلى مسؤولية هذا الأخير، وعضو مجلس الإدارة المنتدب الذي ينتدب للقيام بوظائف الرئيس كلها أو بعضها، عندما يكون الرئيس في حال يتعذر معها القيام مؤقتاً بوظائفه، والمدير الفني وهو موظف عال في الشركة يرتبط معها بعقد عمل، ويوكل إليه القيام بأعمال محددة، ويجري تعيينه في نظام الشركة، أو بقرار من مجلس الإدارة الذي يعينه، واللجنة الأستشارية التي يعينها رئيس مجلس الإدارة، ويكلفها درس المسائل التي يحيلها إليها. 

وهذه اللجنة ما يفترض بها أن تكون متمتعة بالخبرة والإختصاص، يمكن أن تؤدي للرئيس خدمات مهمة بابدائها الآراء والإستشارات المفيدة والفعالة، وان كانت هذه الآراء والإستشارات لا تقيد الرئيس أو المجلس.

وقد تناولنا في هذا الكتاب، هذه الهيئات والمراكز جميعاً، وقدمنا بشأنها الشرح الـوافـي، فـي ضـوء ما توصل إليه الفقه والأجتهاد .

أما مفوضو المراقبة فهم خبراء أخصائيون تعينهم الجمعية العمومية، ويقومون في الشركة برقابة أعمال الإدارة بصورة دائمة ومستمرة، فيطلعون على حسابات الشركة ومستنداتها وميزانيتها، وعـلـى الـعـقـود الـتـي تجـريـهـا مـع الـغـيـر، ويـدقـقـون فيما إذا كان تأسيس الشركة قد تم وفقاً لأحكام القانون، وفيما إذا كان مجلس الإدارة يقوم بعمله بشكل صحيح. 

كما يدققون بقانونية الحسابات ونظاميتها، وبما إذا كانت المحاسبة تتم وفقاً للمعايير العالمية، ويضعون بنتيجة مراقبتهم تقريراً سنوياً يتلى في الجمعية العمومية، كما يضعون تقارير خاصة تنفيذاً لأحكام القانون، وكلما رأوا ضرورة لوضع مثل هذه التقارير. وقد أولاهم القانون، بصورة استثنائية، ولأسباب خاصة، نأتي على شرحها مفصلا في متن هذا الكتاب، دعوة الجمعية العمومية إلى الأنعقاد .

إن وجود مفوضي المراقبة في الشركة المغفلة، كوجود مجلس الإدارة، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام، يعتبر أمراً ضرورياً ولا يكتمل تأسيس الشركة من دونه.

إن وظيفة مفوضي المراقبة هي من الوظائف الفنية، المبنية على العلم والتخصص. وقد تنبهت التشريعات الحديثة إلى هذه المسألة، فقيدت تعيين مفوضي المراقبة بأصول علمية وشروط تقنية ووطنية، بحيث لا يعينون إلا من الأشخاص المشهود لهم بالنزاهة، ومن أصحاب الشهادات العالية والخبرة والتمرس في حقل مراقبة الشركات. وقد صدرت قوانين عدة في هذا الأطار في لبنان وسائر الدول العربية، ومنها: نظام الخبراء، وقانون تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين، وأحكام مفوضي المراقبة لدى المصارف، وسواها من القوانين والأنظمة.

اعتمدنا في هذا الكتاب، كما في الأجزاء السابقة، خطة البحث المقارن بين القانون اللبناني، وسائر القوانين العربية والأجنبية. وقد أولينا التشريعات العربية، في هذا الإطار العناية اللازمة لما تتضمنه من أحكام حديثة ومتطورة. كما أعرنا الفقه والاجتهاد الأهمية التي يستحقانها، نظراً للدور الفاعل الذي يؤديه الفقه في شرح مضامين القوانين، ويتولاه الاجتهاد في ابتداع الحلول وتطبيقها على أبناء البشر، انطلاقاً من النصوص القانونية ومراعاة لقواعد العدالة.

وقد رأينا، للاحاطة بموضوع الكتاب، أن نقسمه إلى بابين، وكل باب إلى ثلاثة فصول، فضلا عن ملحق يتناول نصوص التشريعات العربية المتعلقة بهذا الموضوع، وذلك على الشكل الآتي :

الباب الأول : رئيس مجلس الإدارة المدير العام

الفصل الأول : تعيين رئيس مجلس الإدارة وإنهاء خدماته، وصفته التجارية، وأجوره

الفصل الثاني : صلاحيات رئيس مجلس الإدارة المدير العام ومسؤولياته

الفصل الثالث : الهيئات المساعدة لرئيس مجلس الإدارة المدير العام

الباب الثاني : مفوضو المراقبة

الفصل الأول : تعيين مفوضي المراقبة وانهاء وظائفهم وأتعابهم وواجباتهم

الفصل الثاني : سلطات مفوضي المراقبة

الفصل الثالث : مسؤولية مفوضي المراقبة

ومع كل الجهود التي بذلتها لأخـراج هذا الكتاب إلى حيز الوجود الفعلي، ليضاف إلى الأجزاء العشرة السابقة من موسوعة الشركات، فإنني لا أدعي الكمال في تحقيق النتائج التي توصلت إليها، ولكنني، بكل تأكيد، رفعت عن كاهلي عيب التقصير والإهمال.

كما أدعو الباحثين العرب، أينما كانوا إلى اغناء عملي بنقدهم البناء وملاحظاتهم القيمة، توصلا إلى عمل مشترك يغني المكتبة العربية في موضوع مهم هو الشركات التجارية.

الباب الأول : رئيس مجلس الإدارة المدير العام

لما كان مجلس الإدارة في الشركة المغفلة بحكم تكوينه، لا يجتمع بصورة دائمة أو يومية، ليتمكن مباشرة من الإشراف على جميع أعمال الشركة، ويتخذ في أي وقت، الاجراءات اللازمة لسير مشروعها لجهة الأعمال اليومية، فقد استوجب الأمر تعيين جهاز خاص، مؤهل بصورة دائمة، للقيام بالأعمال والاجراءات اليومية والعادية لسير أعمال الشركة، على الوجه المألوف. وهذا الجهاز هو رئيس مجلس الإدارة المدير العام، المسؤول عن ادارة الشركة في حدود السلطة المخولة له قانوناً، أو بمقتضى نظام الشركة.

وتتميز الإدارة العامة للشركة عن الإدارة التي يتولاها مجلس الإدارة بخصائص عدة، من أهمها :

إن الإدارة العامة هي ادارة دائمة يقوم بها رئيس مجلس الإدارة المدير العام، بصورة مستمرة، مخصصاً لها كل وقته أو معظمه. ولذلك يحد القانون من حقه بتولي هذا المنصب في عدد كبير من الشركات، ليتمكن من أن يخصص لعمله الجهد والوقت الكافيين للانصراف إلى شؤون ادارة الشركة على الوجه المناسب.

وقد خوله القانون في المادة 153 من قانون التجارة أن يقترح على المجلس تعيين مدير عام سواه. فيتولى هو عندئذ منصب رئيس مجلس الإدارة، ويتولى المدير العام المعين، أعمال الإدارة اليومية بصورة فعلية. إلا أنه في هذه الحالة، يقوم المدير العام بوظيفته، لحساب رئيس مجلس الإدارة، وعلى مسؤوليته الشخصية.

كما خوله القانون تعيين لجنة استشارية تساعده في درس المسائل التي يحيلها إليها، كلما اقتضى الأمر ذلك. غير أن رأي هذه اللجنة لا يقيد رئيس مجلس الإدارة، ولا مجلس الإدارة نفسه.

وخوله القانون أيضاً، عندما يكون في حالة يتعذر معها القيام مؤقتاً بوظائفه، أن ينتدب لها كلها أو لجزء منها، أحد أعضاء مجلس الإدارة، على أن يكون هذا الانتداب، دائماً، ، لمدة محدودة.

يعتبر مركز الرئيس المدير العام في الشركة، مركزاً أساسياً، بجانب الهيئات الأخرى في الشركة، التي لا يمكن لها، أن تنشأ وتستمر بدونها. ولذلك تعد الوظائف العامة المقررة له في القانون، وظائف ثابتة، لا يمكن نزعها منه، بنص في نظام الشركة، أو بقرار من مجلس الإدارة، وكل شرط مخالف يعتبر باطلا. غير أنه يجوز تحديد الوظائف الخاصة للرئيس المدير العام في نظام الشركة، أو بمقتضى قرار يتخذه مجلس الإدارة، وفقاً للأصول.

وتعتبر وظيفة رئيس مجلس الإدارة المدير العام، وظيفة في سجل التجارة، ليكون نافذا بحق الغير، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بتحديد اختصاص الرئيس وسلطته، فيكون له أن يقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها ادارة الشركة وفقاً لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة، أو مقررات الجمعية العمومية للمساهمين من قيود .

وكل تصرف يقوم به الرئيس في حدود سلطاته واختصاصاته يكون ملزماً للشركة، ويعتبر توقيعه، في هذه الحالة، كتوقيع مجلس الإدارة بكامل أعضائه.

وبشكل عام إن رئيس مجلس الإدارة هو الذي يتولى تسيير دفة الأمور في الشركة بصفة يومية، فضلا عن تمثيله لها أمام القضاء. فلرئيس مجلس الإدارة مركز خاص في الشركة، وهو يلعب دورا رئيسيا في ادارتها. فإذا كان مجلس الإدارة هو الذي يرسم السياسة العامة للشركة، فإن رئيس مجلس الإدارة هو الذي يقوم بالدور التنفيذي، مع خضوعه لمجلس الإدارة، وبالتالي للجمعية العمومية التي تقوم بمراقبة ومحاسبة مجلس الإدارة، ومن ثم رئيس مجلس الإدارة، بصورة غير مباشرة.

نبحث فيما يأتي في تعيين رئيس مجلس الإدارة المدير العام، وانهاء خدماته، وصفته التجارية، وأجوره، في فصل اول، ثم نبحث في فصل ثان صلاحياته ومسؤولياته، وفي فصل ثالث الهيئات المساعدة له.

الباب الثاني :  مفوضو المراقبة

إن الإشراف على أعمال الشركة ورقابة ادارتها، من الأصول الضرورية التي تحكم الشركات عموماً. وهذا الرقابة يتولاها، في الأصل، الشركاء أنفسهم في شركات الأشخاص، لأن عددهم يكون، عادة، مـحـدوداً، وهم أصحاب المصلحة المباشرون الذين تقتضي مصلحتهم معرفة حقيقة أحوال الشركة، والأطمئنان إلى حسن سير العمل فيها.

أما في شركات الأموال، فلا يكون عدد المساهمين، عادة، قليلاً ومحدوداً، بل قد تضم الشركة آلاف المساهمين، ومن الصعوبة أن يسمح إلى كل واحد منهم بالإشراف على أعمال الشركة ورقابة ادارتها، لأن تدخل العدد الكبير من المساهمين يعيق سيرها ويعرقل أعمالها، وقد يكون سبباً مستمراً لخلق المناقشات والمنازعات بين المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة، فضلاً عن أنه يلاحظ، من الناحية العملية، انصراف جمهور المساهمين عن الأهتمام بإدارة الشركة، أو الألتفات إلى رقابة شؤونها، بحيث أصبح المساهم، عملياً، لا يعنيه إلا قبض الأرباح التي تجنيها الشركة، بعدما رأى فيها مجموعة معقدة وادارات متشعبة، ناهيك عن انصراف المساهمين إلى ملاحقة أعمالهم الخاصة خارج نطاق الشركة.

كما أن الإشراف والرقابة على ادارة الشركة، والإطلاع على مستنداتها وحساباتها يتطلب خبرة فنية عالية تتاح عادة لجمهور المساهمين ولا يقدر على تطبيقها إلا الأخصائيون في علوم المحاسبة وادارة الأعمال والضرائب وسواها.

لذلك كان من البديهي أن يختلف تنظيم الرقابة في شركات الأموال، عنه في شركات الأشخاص، واقتضى الحال أن يعهد بها في شركات الأموال إلى شخص أو أكثر من القادرين عليها .

ويتوسط مفوض المراقبة بين مجلس الإدارة من جهة والمساهمين من جهة ثانية، فيقدم إليهم ملاحظاته على ادارة مجلس الإدارة ويكون وجوده في أغلب الأحيان سبباً في منع وقوع الغش أو كشفه.

نبحث في هذا الباب مفوضي المراقبة في ثلاثة فصول هي :
الفصل الأول : تعريف مفوضي المراقبة وتعيينهم وانتهاء
وظائفهم والطبيعة القانونية لوظيفتهم وأتعابهم وواجباتهم.

الفصل الثاني : سلطات مفوضي المراقبة.

الفصل الثالث : مسؤولية مفوضي المراقبة.

كتاب موسوعة الشركات التجارية الجزء الثاني عشر الشركة المغفلة (المساهمة) رئيس مجلس الإدراة المدير العام ومفوضو الإدارة. 
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-