انقضاء الخصومة بغير حكم سقوط الخصومة وانقضاؤها بالتقادم واعتبارها كأن لم تكن وتركها

انقضاء الخصومة بغير حكم سقوط الخصومة وانقضاؤها بالتقادم واعتبارها كأن لم تكن وتركها

انقضاء الخصومة بغير حكم سقوط الخصومة وانقضاؤها بالتقادم واعتبارها كأن لم تكن وتركها
العنوان    انقضاء الخصومة بغير حكم سقوط الخصومة وانقضاؤها بالتقادم واعتبارها كأن لم تكن وتركها   
تأليف الدكتور    أحمد أبو الوفا
التصنيف   كتاب 
عدد الصفحات244 ص
حجم الملف17MO
نوع الملفPDF
منصات التحميلmediafire أو google drive
انقضاء الخصومة بغير حكم سقوط الخصومة وانقضاؤها بالتقادم واعتبارها كأن لم تكن وتركها

مقدمة

يلجأ المدعى إلى القضاء بقصد حماية حقه والحصول على حكم مقرر له، ومتى اتخذ الإجراءات الشكلية الصحيحة التي نص عليها قانون المرافعات انعقدت الخصومة مرتبة له حقوقا قبل الدولة ( ممثلة في هيئة المحكمة ) وقبل خصمه، ولعل أهمها إلزام القاضي بالفصل في دعواه، والتزام خصمه بما يصدر عليه فيها من أحكام. 

فالوضع الطبيعي إذن أن تنتهي الخصومة بحكم يصدر في موضوعها يضع حداً للنزاع بين طرفيها. وإنما قد تحيد بالخصومة عوامل لا تؤدي بها إلى هذه النهاية بل يؤدي إلى انقضائها بغير حكم منه لها، ومرجع هذه العوامل هو رغبة طرفيها أو أحدهما في التخلص منها. 

وتكون لطرفي الخصومة مصلحة في انقضائها دون الفصل في موضوعها إذا رضي كل منهما بمركزه القانوني القائم أو إذا أرادا تهيئة جو ودي صالح لتحقيق صلح أو للإحالة على التحكيم وتكون للمدعى عليه مصلحة في انقضاء الخصومة إذا لم يوالها المدعى مدة ما حتى لا يبقى مهددا بها مع ما تنشئه لديه من حالة القلق وعدم الإستقرار وتكون للمدعي مصلحة في التخلص من الخصومة إذا فطن مثلا إلى أنه رفعها إلى محكمة غير مختصة ويخشى الحكم عليه بغرامة عملا بنصيب المادة 135 أو إذا فطن إلى أنه قد تعجل في رفعها قبل استجماع أدلتها ويخشى إن هو سار فيها أن يفشل في إثباتها.

ولقد رسم القانون للمدعى عليه طريقا للتخلص من الخصومة هو " سقوط الخصومة "، وجعل طريق تخلص المدعي منها هو الترك، وسقوط الخصومة يتم بحكم يصدر بناء على طلب المدعي عليه، يثبت فيه عدم مولاة خصمه لدعواه المدة المسقطة لها وهي سنة في ظل القانون الجديد. ويكتسب الحق في السقوط بمجرد انقضاء الأجل، ويترتب عليه زوال الخصومة وإلغاء جميع إجراءاتها وإلغاء كافة آثارها القانونية.

وإذا تكون الخصومة في بعض الأحوال في حماية من السقوط قرر القانون الجديد انقضاءها بالتقادم في جميع الأحوال بمضى خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيها.

ولم يكتف المشرع بقواعد سقوط الخصومة أو انقضائها بالتقادم للتخلص من الخصومات التي يتقادم عليها العهد، وإنما رأى أن إهمال المدعي في اتخاذ إجراءات معينة  خلال أجل معين يوحي في ذاته بعدم جديه دعواه فيكون غير جدير بنظرها، ويوجب الرعاية للمدعى عليه. 

وكلما بدأ إهمال المدعى جسيماً كلما ازدادت عناية المشرع بالمدعى عليه وحرص على حمايته، فهو ينص مثلا على أنه إذا تخلف المدعي عن الحضور في الجلسة الأولى وأبدى المدعي عليه طلبات ما وأجلت القضية الى جلسة أخرى يعلنه بها المدعي عليه، ولم يحضر في هذه الجلسة جاز للمدعى عليه أن يطلب الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن، وهو ينص على أنه إذا شطبت الدعوى لتخلف المدعي والمدعى عليه عن الحضور في الجلسة المحددة لنظرها وظلت مشطوبه سته اشهر اعتبرت كأن لم تكن، كما ينص على أنه إذا لم تقيد الدعوى في خلال سنة من تاريخ الجلسة الأولى التي سبق تحديدها لنظرها اعتبرت كأن لم تكن.

وترك الخصومة هو نزول المدعى عنها وعن كافة إجراءاتها، بما في ذلك صحيفة افتتاحها، مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه، ويترتب عليه أيضاً إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى. وجعل المشرع الترك منوطا بقبول المدعي عليه كلما كانت له مصلحة معلقة بالفصل في الدعوى، وتجدر التذكرة في هذه المقدمة، بالقواعد الأساسية الآتية :

القاعدة الأولى : أن رفع الدعوى إلى القضاء يقطع مدة تقادم الحق المدعى به، ويبقى هذا الأثر ما بقيت الخصومة قائمة، فيكون بمأمن من كل سقوط أساسه مضى المدة . وتكفل الخصومة حمايته ولو وقف السير فيها المدة المسقطه للحق بالتقادم ما دامت لم تنقض بسبب من أسباب السقوط، فإذا أنقضت دون الحكم في موضوعها زالت  كافة الآثار المترتبة عليها، ولا تعتبر المطالبة بالحق في الخصومة المنقضية قاطعة لمدة سقوطه بالتقادم. 

والقاعدة الثانية : أن الإلتجاء إلى القضاء أمر اختياري بمعنى ان لصاحب الحق مطلق الحرية في الإلتجاء أو عدم الإلتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقه، وهذا النظر يستتبع تمكين المدعى من التنازل عن خصومته التي أقامها متى أدرك أن له مصلحة في ذلك، ولا يمنع من ترك دعواه إلا إذا باشر المدعى عليه هو الآخر دعواه، ففي هذه الحالة تصبح الخصومة حقا مشتركا بينه وبين المدعي. 

والقاعدة الثالثة : أن إخفاق الشخص في دعواه لا يعتبر في ذاته دليلا على خطئه موجبا لمسئوليته، وبالتالي نزول المدعى عن دعواه صراحة أو ضمنا ـ بعدم السير فيها ليتفادى فشله ـ لا يعد خطأ موجبا لمسئوليته فلا يتحمل إلا مصاريف الدعوى الأساسية دون أن يلزم بتعويض الضرر الذي لحق خصمه من جراء رفعه للدعوى، هذا مالم يسيء استعمال الحق في الإلتجاء إلى القضاء، إذ ينقلب الحق في هذه الحالة إلى مخبئه.

والقاعدة الرابعة : أن الخصومة في التشريع المصري ما زالت تعد ملكا لطرفيها، وعلى الرغم من أن المشرع في القانون الجديد قد خول القاضي سلطة فعاله في توجيه الدعوى ومراقبة تصرف الخصوم فيها اعتبارا بأن القضاء هو قبل كل شئ وظيفة عامة لا ينبغي أن تجرى على مشيئة الأفراد، إلا أنه لم يجز للقاضي أن يقضي من تلقاء نفسه بسقوط الخصومة أو باعتبارها كأن لم تكن تحرجا من الخروج عن المبادئ التي ألفناها.

ولئن كان سقوط الخصومة وانقضاؤها بالتقادم واعتبارها كأن لم تكن وتركها كلها تعبيرات لأوضاع قانونية لا تتشابه في ظروفها وملابساتها إلا أنها لا تختلف كثيرا في أثارها، وهذا هو الذي حدا بي إلى جمعها في مكان واحد على الرغم من أن كل موضوع منها له بذاته كبيان خاص، ويستقل عن غيره تمام الاستقلال.

ومما أوحى إلي بالكتابة فيها أن قانون المرافعات الجديد عدل كثيراً من القواعد الأساسية التي تقوم عليها وأستحدث حالات اعتبار الخصومة كأن لم تكن وأقر بتقادم الخصومة ، هذا فضلا عن أه ميتها من الناحية العملية. 

الباب الأول : سقوط الخصومة

الباب الثاني : إنقضاء الخصومة بالتقادم

الباب الثالث : اعتبار الخصومة كأن لم تكن

الباب الرابع : ترك الخصومة

انقضاء الخصومة بغير حكم سقوط الخصومة وانقضاؤها بالتقادم واعتبارها كأن لم تكن وتركها تأليف الدكتور أحمد أبو الوفا
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-