الإعتداء على الحيازة العقارية طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي واختصاص النيابة العامة وقاضي التحقيق من خلال قانون المسطرة الجنائية

الإعتداء على الحيازة العقارية طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي واختصاص النيابة العامة وقاضي التحقيق من خلال قانون المسطرة الجنائية

الإعتداء على الحيازة العقارية طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي واختصاص النيابة العامة وقاضي التحقيق من خلال قانون المسطرة الجنائية

العنوان
     الإعتداء على الحيازة العقارية طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي واختصاص النيابة العامة وقاضي التحقيق من خلال قانون المسطرة الجنائية  
انجاز الطلبة      بوبكر أفود
الأستاذ المشرف   جمال الإدريسي
نوع المرجع   بحث  
السنة     2017
عدد الصفحات91 ص
حجم الملف1MO
نوع الملفPDF
روابط التحميلmediafire أو google drive
الإعتداء على الحيازة العقارية طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي واختصاص النيابة العامة وقاضي التحقيق من خلال قانون المسطرة الجنائية

مقدمة

نظرا لأهمية العقار والدور المهم الذي يلعبه في تحقيق التنمية باعتباره الأرضية الأساسية التي تنطلق منها مختلف المشاريع العمومية في مختلف المجالات الإقتصادية والسياحية والعمرانية، فهو الوعاء الأساسي والرئيسي لتشجيع الإستثمار المنتج والمدر للدخل والموفر لفرص الشغل.

 فالعقار يساهم بدور فعال في تنفيذ السياسات العمومية الراميـة إلى تحسين ظروف عيش المواطن ومحاربة الفقر والإقصاء، الشيء الذي جعل الإنسان بحسب طبيعته مجبولا على حب الأرض وهي مصدر رزقه مصداقا لقوله تعالى" منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى "و قوله تعالى "جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ". 

وبسبب ذلك ظهرت النزاعات والخلافات المتعلقة بالحيازة والتملك، وصاحب هذا ظهور نظام يحكم الحيازة للحد من هذه النزاعات التي تثور بشأنها، لذلك أقر المشرع المغربي حماية مزدوجة للحائز :

- حماية مدنية : على اعتبار أن النزاع حول العقار هو نزاع مدني بطبيعته وذلك من خلال مقتضيات الفصول من 166 إلى 170 من قانون المسطرة المدنية ، عن طريق ثلاث دعاوى وهي دعوى استرداد الحيازة ،ودعوى وقف الأعمال الجديدة، ودعوى منع التعرض.

- حماية جنائية : وهي موضوع البحث والتي تطرق إليها المشرع المغربي في الباب التاسع، الفرع الخامس تحت عنوان في الإعتداء على الأملاك العقارية ، وذلك في فصل وحيد وفريد وهو الفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي. والذي ينص على "يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة الغير خلسة أو باستعمال التدليس.

فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أو بواسطة أشخاص متعددين أو كان الجاني أو احد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى تسعمائة وخمسين درهما."

هذا بالإضافة إلى تنصيص فانون المسطرة الجنائية على اختصاصات جديدة للسيد وكيل الملك والسيد الوكيل العام للملك والسيد قاضي التحقيق في إصدار أمر تحفظي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، حالة الإعتداء على الحيازة بعد تنفيذ حكم مع إحالة هذا الأمر على هيئة المحكمة أو التحقيق حسب الحالة داخل اجل ثلاثة أيام لتقرر بشأنها إما تأييده أو تعديله أو إلغاءه.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحماية المزدوجة للحيازة إن دلت على شيء إنما تدل على اهتمام المشرع بموضوع الحيازة وتدخله لحمايتها نظرا لأهميتها الإقتصادية والاجتماعية، ونظرا كذلك لكون الحيازة في العقار تثير إشكالات عملية، ذلك أن الحيازة في العقار قرينة فقط على الملكية عكس الحيازة في المنقول التي تعتبر سند الملكية .

الفصل الأول: القواعد العامة لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير 

للإحاطة بالأحكام العامة لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير كما حددها الفصل 570 من القانون الجنائي، لابد من الوقوف على أركانها في (المبحث الأول) وتمييزها عن غيرها من الجرائم المشابهة لها والقواعد التي تحكمها في (مبحث ثان).

الفصل الثاني: آثار جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتدخل النيابة العامة وقاضي التحقيق بشأنها.

تتحقق جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير كما سبقت الإشارة إلى ذلك بانتزاع الحيازة بإحدى الوسائل المحددة والمعدودة في الفصل 570 من القانون الجنائي، حيث إنه باقتران فعل الإنتزاع بإحدى تلك الوسائل أو بعضها يكون الفاعل مرتكبا لهذه الجريمة ويستحق بذلك العقوبة المقررة لذلك الفعل.

غير انه بالنظر إلى كون جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير جنحة ضبطية لا يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها سنتين حبسا والحد الأقصى للغرامة لا يتجاوز 5000 درهم" فإنها تكون محلا للصلح عملا بمقتضيات المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية متى توفرت شروطها، هذا بالإضافة إلى أن المشرع وفي سبيل توفير حماية زجرية للحيازة العقارية من الإعتداء عليها اقر لها حماية إجرائية على جانب الحماية الموضوعية لها وذلك بمقتضى المواد 40 و 49 و 142 من قانون المسطرة الجنائية، إذ خول لجهاز النيابة العامة ولقاضي التحقيق صلاحية الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه متى توفرت شروط تدخل  كل منهما.

وعلى هذا الأساس سأتناول أثار جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير في ( المبحث الأول) واخصص ( المبحث الثاني) لتدخل النيابة العامة وقاضي التحقيق بشأنها.


بحث الإعتداء على الحيازة العقارية طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي واختصاص النيابة العامة وقاضي التحقيق من خلال قانون المسطرة الجنائية إنجاز الملحق القضائي بوبكر أفود ، إشراف الأستاذ جمال الإدريسي. 
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-