الحماية الجنائية للملكية العقارية التزوير نموذجا

الحماية الجنائية للملكية العقارية التزوير نموذجا

الحماية الجنائية للملكية العقارية التزوير نموذجا
العنوان      الحماية الجنائية للملكية العقارية التزوير نموذجا 
انجاز الطلبة      نهيلة الشرامطي
محمد دياب
تحت اشراف الدكتور    سعيد بنعجيبة
التصنيف   بحث الإجازة
السنة الجامعية     2020/2019
عدد الصفحات45 ص
حجم الملف1MO
نوع الملفPDF
روابط التحميلmediafire أو google drive
الحماية الجنائية للملكية العقارية التزوير نموذجا

مقدمة

يلعب العقار دورا مهما في الحياة البشرية، ويعتبر رافعة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية وكذا البشرية بمختلف تجلياتها، لذلك جعله المشرع في مصاف الحماية الدستورية من خلال الفصل 35 من دستور 2011 الذي اعتبر حق الملكية العقارية من أهم الحقوق المضمونة للأفراد والتي جعل لها من القدسية مما كان لدرجة عدم المساس بها إلا وفق القانون نفسه.

إلى جانب هذا هناك عدة قوانين خاصة تزكي هذه الحماية حيث حدد القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية نطاق حق الملكية وحمايته ومن ذلك على سبيل المثال المواد 14 و 19 والمادة 23 من القانون السالف الذكر. كما شكل نظام التحفيظ العقاري واحدا من بين أهم القوانين الرامية إلى تعزيز حماية الملكية العقارية بشكل يسهل من تداولها في السوق الاقتصادية.

ونظرا لأهمية الملكية العقارية في المجال الاقتصادي فقد شكلت مطمعا لذوي النيات السيئة الذين يحاولون الترامي عليها وسلبها من مالكيها الحقيقيين بشتى الطرق والوسائل الممكنة مستغلين في ذلك الثغرات القانونية، إضافة الى استعمال أساليب احتيالية كالتزوير والتدليس وغيرهما في ظل غياب الوازع الديني والأخلاقي.

 هذا ما أدى إلى ظهور شبكات مؤطرة في ميدان التزوير، غايتها البحث عن العقارات المهملة خاصة تلك العائدة للأجانب وكذا المغاربة المقيمين بالخارج من أجل الاستيلاء عليها، إما احتيالا أو نصبا أو زورا. 

وفي ظل هذه الممارسات التي تشكل خطرا على الملكية العقارية والأمن القانوني بشكل عام وكثرة التشكي بشأنها لدى الجهات العليا بالبلاد، فقد بعث جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده رسالة سامية إلى وزير العدل والحريات بتاريخ 30 ديسمبر 2016 وذلك بهدف التصدي الفوري والحازم لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير. إذ جاء في نص الرسالة ما  يلي : " ووعيا من جلالتنا الشريفة بخطورة هذه الظاهرة وبما تشكله من مساس جسيم بحق الملكية الذي يضمنه دستور المملكة وما قد يترتب من آثار فادحة على المجال الحيوي للأمن القانوني فإننا نأمركم بالإنكباب الفوري على هذا الملف ووضع خطة عمل عاجلة للتصدي للظاهرة والقضاء عليها... ". 

ومن هذا نستنتج أن الفوضى والإهمال في مجال توثيق المعاملات العقارية والتلاعب بها خصوصا عن طريق التزوير أنتج عنه ضياع حقوق وأموال الأفراد عن طريق الترامي عليها بدون حق مشروع، مما دفع أعلى جهة في البلاد بالحث على ضرورة وضع اليد على هكذا ظواهر. هذا ما استجاب له المشرع المغربي خاصة الجنائي حيث نص على مجموعة من التعديلات مست فصول القانون الجنائي بشقيه الموضوعي والشكلي سعيا منه للحد من هذه الظاهرة.

 وللتعرف على هذه التعديلات التي لحقت مواد التزوير كان لزوما منا إلى تقسيم هذا البحث إلى مبحثين الأول متعلق بالحماية الجنائية الموضوعية التي اسندها المشرع للملكية العقارية للحد من جريمة التزوير في المحررات والمبحث الثاني يشمل الحماية الإجرائية والإجراءات المتخدة من قبل الجهات القضائية لحماية عقار المتضرر من السطو عليه إلى حين فض النزاع القائم عليه.

نظرا لأهمية هذا الموضوع في الساحة القانوينة والمشاكل التي يثيرها العقار والملكية العقارية على حد سواء، كان لزاما على المشرع تدارك الأمر للحد من ظاهرة السطو على عقارات الغير. 

وقد نص على عدة إجراءات بدأ من تعديل بعض نصوص مدونة الحقوق العينية لا سيما المادتين الثانية والرابعة بموجب القانون رقم 269.16 وكذا توحيد عقوبة التزوير بين المهنيين لخلق نوع من التلاؤم والتجانس بين مقتضيات فصول القانون الجنائي وكذا المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية لأنه غير منطقي إسناد مهمة توثيق المعاملات العقارية لكل من الموثقين و المحامون المقبولون للترافع أمام محكمة النقض وأن يتم التمييز بينهم بخصوص العقوبة.

 ونظرا لكثرة التعديلات التي نص عليها المشرع بخصوص موضوع الملكية العقارية فقد فتح علينا بذلك المجال لطرح عدة تساؤلات منها :
-  إلى أي حد تمكنت المنظومة التشريعية الجنائية والقضاء الزجري في حماية الملكية العقارية كحق دستوري ؟
- هل النظام العقابي الذي رصده المشرع المغربي لزجر وردع المزورين فعال وناجع لحماية الملكية العقارية؟
- هل الإجراءات التحفظية الممنوحة لكل من النيابة العامة وقاضي التحقيق وكذا قضاء الموضوع كافية لحماية الأملاك العقارية؟

وبذلك لدراسة هذا الموضوع ارتأينا تقسيمه الى مبحثين كما يلي :
المبحث الأول : الحماية الموضوعية للملكية العقارية
المبحث الثاني : الحماية الإجرائية للملكية العقارية

المبحث الأول : الحماية الموضوعية للملكية العقارية

تتعرض الملكية العقارية لمجموعة من العراقيل التي قد تزعزع الأمن العقاري، هذا ما دفع المشرع إلى التفكير في إيجاد حلول للتصدي إلى الجرائم التي تهدد الملكية العقارية.

ومن أهم هذه الجرائم تلك المتعلقة بتزوير المحررات العرفية، مما نتج عن هذا سن بعض المستجدات لعل أبرزها ما جاءت به مدونة الحقوق العينية في مادتها الرابعة التي أكدت على رسمية العقود والقانون 69.16 الذي أدرج الوكالات في مصاف المحررات التي يجب إفراغها في صيغة رسمية، ما ألزم المشرع الجنائي إحاطة هذه المحررات بمجموعة من الضمانات أهمها الضمان الجنائي من خلال جريمة التزوير أو استعماله، وإيراد عقوبات رادعة ومشددة لمقترفيها حماية للثقة العامة وللأمن الذي يجب أن يسود في المجال العقاري.

بموازاة الاهتمام الذي انصب على جريمة التزوير في المحررات سواء من قبل المشرع أو الفقهاء، لابد من تحديد الأركان المكونة لهذه الجريمة وكذا العقوبة المقررة لزجر مرتكبيها.

ولمعالجة هذا المبحث لابد من نهج التصميم التالي

المطلب الأول : الأركان العامة لجريمة التزوير
المطلب الثاني : العقوبة المقررة لتزوير المحررات.

المبحث الثاني : الحماية الإجرائية للملكية العقارية

القواعد الإجرائية عبارة عن مجموعة من النصوص المسطرية التي تحدد كيفية التحري عن الجرائم والتحقيق مع المتهمين، وهذه القواعد هي من تكمل القواعد  الموضوعية وتجسيدها على أرض الواقع.

 وذلك لتحقيق الأمن القانوني الذي يعتبر مبدأ من مبادئ دولة القانون، ولكي لا يعتبر خروجا عن الموضوع فلابد أن نبقى مقيدين بالقواعد المسطرية المتعلقة بتزوير المحررات التي تهدد الملكية العقارية لا سيما أن المشرع يسعى إلى تحقيق العدالة العقارية من جهة والأمن القانوني من جهة خرى.

ولحماية المالك الأصلي للعقار، وكذا المشتري حسن النية ص المشرع في المادة الثانية 27 من مدونة الحقوق العينية المعدل بالقانون 39.08على أنه لا يمكن التمسك بما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب في مواجهة الغير حسن النية إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب التزوير أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل 4 سنوات تبتدئ من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله.

وبناء على مضمون الرسالة الملكية التي جاءت للتأكيد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات للتصدي لظاهرة التزوير التي تعتبر من إحدى أبرز أوجه التعدي على الملكية العقارية نص المشرع الجنائي عن بعض المستجدات المتعلقة بالإجراءات الموكلة لقضاة النيابة العامة وقضاة الحكم في حالة ما إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس الملكية العقارية.

وتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين على الشكل التالي :

المطلب الأول : حماية الملكية العقارية خلال مرحلتي البحث والتحقيق
المطلب الثاني : اختصاص وتقادم جريمة تزوير المحررات. 


بحث الحماية الجنائية للملكية العقارية التزوير نموذجا إعداد الطلبة نهيلة الشرامطي ، محمد دياب، تحت إشراف الدكتور سعيد بنعجيبة. 
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-