نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
العنوان    نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

انجاز الطلبة  
    أميمة لوافي
عزيز عسلوج
فاطمة الزهراء محيب
محمد معطوفي
تحت اشراف الدكتور    سمير ولقاضي
نوع المرجع   عرض  
السنة الجامعية    2019/2018
عدد الصفحات52 ص
حجم الملف1MO
نوع الملفPDF
روابط التحميلmediafire أو google drive
نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

مقدمة

ان البرامج العمرانية تجعل الدولة ملزمة بتنفيدها ، وذلك من أجل الحفاظ على نسق السياسة العمرانية والمجالية لمختلف الميادين سواء كانت مرتبطة بالمجال الإقتصادي والإجتماعي وسعيا من أجل تحقيق ذلك، فإن الأمر يستلزم بنية عقارية مهمة ، مما جعل المشرع على غرار باقي التشريعات المقارنة الأخرى، يضع مبادئ وقواعد قانونية ترمي إلى نزع ملكية الأراضي من أجل تنفيذ المخططات العمرانية . "نزع الملكية لأجل المنفعة العامة". 

فتنفيذ هذه البرامج لا يكون بشكل اعتباطي وانما من الواجب توفر ترسانة تشريعية قانونية منظمة لهذه المسطرة ، كما أن فكرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ليس مفهوما جديدا بصفة عامة وعلى الفقه الإسلامي بوجه خاص، ذلك أن المذهب المالكي السائد في المغرب إلى جانب المذاهب الفقهية الأخرى، فقد عرفها وطبقها في مجال الفقه والقضاء وقد أشارت كتب الفقه الإسلامي إلى حالتين اثنتين لنزع الملكية قسرا على صاحبها ورعاية لمصلحة عامة، حالة نزع الملكية من اجل بناء مسجد أو توسعته، حالة نزع الملكية من اجل تشييد طريق وتوسیعه. 

وتستمد هذه الأحكام في الحقيقة من واقعة حدثت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فعلى سبيل المثال فقد استملك الرسول الكريم المكان الذي بنى به أول مسجد في الإسلام بالمدينة المنورة بعد الهجرة إليها، وسعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى توسيع أحد المساجد لضيق المصلين به.

لقد ظهرت المسطرة الحديثة لنزع الملكية في مؤتمر الجزيرة الخضراء الذي عقد في 7 أبريل 1906، حيث طلب السلطان سن نظام يرتكز على مبدأ منح تعويض للأملاك قبل حيازتها وعلى ضرورة إثبات المنفعة العامة على إثر بحث إداري مع أداء تعويض عادل، ولا يتم إجراء هذه العملية إلا من أجل المصلحة العامة. 

بعد ذلك صدر القانون الدبلوماسي الصادر بتاريخ 10 يونيو 1908 وقد تضمنت مقتضياته مبادئ أساسية تتعلق بالمسطرة المتبعة وهي مقتبسة من القانون الفرنسي لسنة 1908، وبموجب الفصل الأول منه يمكن أن تعلن المنفعة العامة في شأن جميع الأشغال الكبرى مثل الطرق والقناطر، غير أن معارضة مجلس العلماء لاتساع مفهوم المنفعة العامة حال دون إصدار هذا النظام واتبعت مسطرة نزع الملكية مؤقتا بناء على منشور الصدر الأعظم بتاريخ فاتح نونبر 1912. 

وبعد ذلك صدر أول قانون فعلي لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت في 31 غشت 1914، الذي حدد حالات نزع الملكية والإجراءات السابقة لها والتملك عن طريق المراضات وكذا المرحلة القضائية مع أداء التعويضات وحالات الاستعجال في إطار نزع الملكية وقد كانت مسطرة المراضات إجبارية في ظل هذا القانون إلا أن تطبيقه أبان عن عيوب منها أن مقرر التخلي غير مقيد بأجل، كما أن التعويض لا يمكن أن يتعدى قيمة العقار يوم إعلان المنفعة العامة. 

ونتيجة هذه العيوب تم إعلان هذا الظهير وتعويضه بظهير 3 أبريل 1951 محاولا تدارك النقص الذي شابه بحيث أصبح يحدد التعويض من وقت نشر مقرر التخلي، بالإضافة إلا أنه أتى بمستجد يتجلى في إمكانية لجوء نازع الملكية إلى القضاء الاستعجالي لنقل الحيازة إليه مقابل تعویض مؤقت متى فشل في تملك العقار بالمراضات وفي سنة 1982 صدر قانون جديد لنزع الملكية رقم 81.7 بتاريخ 6 ماي 1982 والذي أتى بمجموعة من المقتضيات تفاديا للنواقص التي كانت تشوب الظهائر السابقة.

ويعرف النزع في اللغة نزع الشيء من فلان أي سلبه إياه أما نزع الملكية فيقصد به لغتا امتلاك السلطة في يد شخص للنفع العام مقابل تعويض أما اصطلاحا فيقصد بها قيام السلطة الإدارية بحرمان المالك من عقاره جبرا لتخصيصه للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، ويختلف نزع الملكية عن نظام المصادرة المحدد معناه في الفصل 42 من القانون الجنائي بأنه تمليك للدولة جزءا من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاكه وهو عقوبة إضافية.

كما أنها تختلف عن مسطرة الاقتناء بالمراضات إذ أن هذه الأخيرة تنزل فيها الدولة منزلة الأشخاص الطبيعيين حيث تتصرف كشخص عادي خاضع لقواعد القانون الخاص... 

المبحث الأول : المرحلة الإدارية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة

يعتبر نظام نزع الملكية لأجل المنفعة العامة امتياز أصيل من امتيازات السلطة العامة باعتبارها تهدف إلى الدفاع عن الصالح العام والمصلحة العامة، وهذا النظام لا يسري على كل الأموال على اختلافها وإنما يسري فقط على العقارات والحقوق العينية المترتبة عليها دون الحقوق الشخصية، كما أن هذا النظام لا يستعمله كل من هب ودب وإنما حدد المشرع  الأشخاص الذين يحق لهم إجراء نزع الملكية لأجل المنفعة العامة على سبيل الحصر.

بالإضافة إلا أن المرحلة الإدارية لنزع الملكية تتخللها مجموعة من الإجراءات والمساطر التي تهدف إلى محاولة اقتناء العقارات المراد نزع ملكيتها. حيث نجد من بين هذه لمساطر مقرر المنفعة العامة ومقرر التخلي عند الاقتضاء.

المبحث الثاني : المرحلة القضائية لمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وأتارها

عندما تتم الاجراءات الإدارية المنصوص عليها في قانون 7.81، فالمرحلة اللاحقة لا تخرج عن فرضيتين، تتمثل الأولى في اتفاق نازع الملكية والمنزوعة ملكيته على الثمن المحدد من طرف اللجنة الادارية، بحيث يبرم طبقا لمقرر التخلي وإما أن يدرج في محضر أمام السلطة المحلية إذا كان المنزوع ملكيته يقيم بالمكان الذي يوجد به العقار، وإما أن يبرم في محرر عدلي أو عرفي إذا كان المنزوع ملكيته لا يقيم بالمكان المذكور، وهذا الاتفاق قد يسبق المرحلة القضائية أو يتخللها في أي مرحلة من مراحلها ويترتب على ذلك سحب الدعوى والالتزام بما جاء في الاتفاق.

أما الفرضية الثانية الثانية فتتجلى في عدم قبول المنزوعة ملكيته الثمن المحدد من قبل اللجنة الادارية، ففي هذه الحالة يلجأ نازع الملكية إلى القضاء بنوعيه القضاء الاستعجالي من أجل الإذن له بالحيازة وقضاء الموضوع من أجل الحكم بنقل الملكية حيث تعتبر المرحلة القضائية في مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة من أهم المراحل مراقبة المشروعية والملائمة ووكذا تحديد التعويض وتبعا لذلك سنتعرض للمرحلة القضائية للمسطرة نزع الملكية في( المطلب الأول) لنتطرق بعد ذلك للأتار المترتبة عنه في (المطلب الثاني). 


عرض نزع الملكية لأجل المنفعة العامة إنجاز الطلبة أميمة لوافي ، عزيز عسلوج، فاطمة الزهراء محيب ، محمد معطوفي ، تحت اشراف الدكتور سمير ولقاضي. 
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-