العنوان | الطرق البديلة لفض النزعات في المادة التجارية |
---|---|
انجاز الطلبة | مريم زروال محمد العمراني مصطفى المضرري ادريس عودي |
تحت اشراف الدكتور | يونس الحكيم |
التصنيف | عرض |
السنة الجامعية | 2022/2021 |
عدد الصفحات | 36 ص |
حجم الملف | 1MO |
صيغة الملف | |
منصات التحميل | mediafire أو google drive |
مقدمة
يشهد العالم تحولا واسعا في طبيعة الأنشطة التجارية والاقتصادية التي يمارسها الأفراد والمنشآت، وباتت التجارة الدولية وسيلة اقتصادية تنموية لشتى الدول، بل أصبحت منظومة سياسية وبروتوكولات دبلوماسية تساعد على التفاهم والسلام بين الشعوب، وقد باتت المحاكم الوطنية مكتظة من كثرة ما يعرض عليها من منازعات، نتيجة لاستمرار عملية التنمية في التقدم إلى الأمام وفق مبادئ السوق المفتوحة في توجيه الاقتصاد العالمي لذا أصبح البناء القضائي بحاجة إلى أعوان متخصصين، وطريق بديل للقضاء للفصل في المنازعات.
وقد عرفت الوسائل البديلة لحل النزاعات اهتماما متزايدا على صعيد مختلف الأنظمة القانونية والقضائية، وذلك لما توفره هذه الأخيرة من مرونة وسرعة في البي والحفاظ على السرية وما تضمنه من مشاركة الأطراف في إيجاد الحلول لمنازعاتهم.
ونظرا لما تحتله الوسائل البديلة لحل النزاعات من مكانة بارزة في الفكر القانوني والاقتصادي على المستوى العالمي، وما شهده العالم منذ نصف قرن وما يزيد من حركة فقهية وتشريعية لتنظيم الوسائل البديلة، سارع المغرب إلى تبني سياسة الوسائل البديلة لحل المنازعات، وذلك من خلال خلق منظومة قانونية تؤطر هذا النظام.
فقد تم خلق إطار قانون الوسائل البديلة لحل المنازعات سنة 1913، حيث اهتم المشرع المغربي اهتماما كبيرا بالتحكيم حيث اعتمده لأول مرة في قانون المسطرة المدنية الملغى الصادر في سنة 21913، وتم تنظيمه من خلال الفصول 527 إلى 543، ليتدخل سنة 1974 ويقوم بتعديل الأحكام العامة المرتبط بالفصول من 306 الى 327، في حين أغفل تنظيم الوساطة الاتفاقية في قانون المسطرة المدنية القديم، أما فيما يخص الصلح فقد تم تنظيمه بمقتضى الفصول 1016 إلى 1098 من قانون الالتزامات والعقود 3 بتاريخ 12 غشت 1913.
ورغبة من المغرب في مسايرة الركب العالمي في ظل ظرفية متميزة بتداخل اقتصاديات مختلفة نتيجة عولمة الأسواق، فقد عمل المشرع المغربي على غرار التشريعات المقارنة على إعادة النظر في المنظومة القانونية المتعلقة بالوسائل البديلة لحل المنازعات لمسايرة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المغرب، والرقي إلى مستوى الحداثة القانونية من أجل تحقيق العدالة وإرساء دولة القانون والمؤسسات.
واستجابة لما دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس تمت المصادقة على قانون التحكيم والوساطة الإتفاقية، بعدما تم نسخ وتعويض أحكام الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية بقانون 08.05 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية 5، وبموجب هذا القانون نظم المشرع المغربي التحكيم بنوعيه الوطني والدولي، وتم تخصيص الفرع الثالث، الباب الثامن، القسم الخامس لمختلف الأحكام المرتبطة بالوساطة الاتفاقية، بالإضافة إلى مشروع القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، استجابة لتطلعات المستثمرين والتجار.
وعلى ضوء ما سبق فإن موضوع الطرق البديلة لفض المنازعات التجارية يكتسي أهمية كبيرة تبرز من خلال دوره في فض مجموعة من النزاعات التجارية كبديل للقضاء يستمد إرادته من إرادة الأطراف بعيدا من التعقيدات والصعوبات التي قد تواجههم إذا ما سلكوا قضاء الدولة.
ومن ثم يمكن طرح إشكالية محورية مفادها :
إلى أي حد يمكن أن تساهم الطرق البديلة لفض المنازعات في تسوية النزاعات التجارية؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية جملة من الأسئلة الفرعية من قبيل :
ما هي الضوابط المؤطرة للتحكيم التجاري؟
ما هي الضوابط المؤطرة للوساطة الاتفاقية؟
ما هي فعالية الطرق البديلة لفض المنازعات التجارية؟
ما هي الصعوبات التي تعاني منها الطرق البديلة لفض المنازعات التجارية؟
ماهي أفق تجاوز صعوبات الطرق البديلة لفض المنازعات التجارية؟
للإجابة عن الإشكالية المطروحة والأسئلة المتفرعة عنها، سنعمد إلى تبني المقاربة القانونية والقضائية، من خلال دراسة وتحليل أهم تجليات الطرق البديلة لفض المنازعات التجارية من جهة، وبيان فعاليتها والصعوبات التي تواجهها من جهة أخرى وذلك من خلال التصميم التالي :
المبحث الأول : تجليات الطرق البديلة لفض المنازعات التجارية
المبحث الثاني : فعالية الطرق البديلة لفض المنازعات التجارية والصعوبات التي تواجهها
المبحث الأول : تجليات الطرق البديلة لفض المنازعات التجارية
من المؤكد أن العلاقة باتت وثيقة بين كل من التحكيم والوساطة وحركة الاستثمار في مختلف مجالاته، وقد عزز هذا الترابط زيادة الانفتاح الاقتصادي والتجاري والقانوني وبروز التكتلات الاقتصادية والتجارية الكبرى، فأهم ضمانة قانونية وقضائية يمكن توفيرها للمستثمرين والمتقاضين تتجلى في توفير ترسانة قانونية قوية ومرنة في آن واحدة، لأن الفاعل الاقتصادي والمستثمر يبحث دائما عن البيئة القانونية والتشريعية التي تضمن له حقوقه في حال وقوع خلاف أو نشوب نزاع معين والتحكيم والوساطة كبدائل مقبولة لحل النزاعات، أصبحا وسيلتين مطلوبتين وضروريتين لاستقطاب الأموال والاستثمارات، أكثر من أي وقت مضى.
وبناء عليه، سنتناول في (المطلب الأول) التحكيم كآلية بديلة لفض النزاعات التجارية، ثم آلية الوساطة في (المطلب الثاني).
المبحث الثاني : فعالية الطرق البديلة لفض المنازعات التجارية والصعوبات التي تواجهها
تساعد الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية الحصول على حل معقول يراعي مصالح الطرفين ويضمن توازن حقوقهم، خاصة في النزاعات التجارية ذات الأهمية الضعيفة فهي تلائم النسيج الاقتصادي المغربي الذي يشتمل أساسا المقاولات الصغرى والمتوسطة وتتميز هذه المقاولات بهشاشة بنياتها، وضعف وسائلها مما يجعلها عرضة لحتميات محيطها العام لذلك فقدراتها المالية لا تمكنها من مواجهة تكاليف النزاعات التي قد تنشب بينها وبين شركائها وزبنائها ومورديها والبنوك والتي ينظر فيها القضاء الرسمي مما قد يطيل النزاع لعدة سنوات.
إن نظام الطرق البديلة لتسوية النزاعات أصبح يتميز بفعالية كبيرة في تسوية المنازعات التجارية (المطلب الأول) إلا أنه مع ذلك يعاني من مجموعة من الإكراهات (المطلب الثاني).
عرض الطرق البديلة لفض النزعات في المادة التجارية إعداد الطلبة مريم زروال، محمد العمراني، مصطفى المضروري، ادريس عودي
تعليق