تنازع الإختصاص في المواد الجنائيةتنازع الإختصاص في المواد الجنائية

تنازع الإختصاص في المواد الجنائيةتنازع الإختصاص في المواد الجنائية

تنازع الإختصاص في المواد الجنائية
تنازع الإختصاص في المواد الجنائية

العنوان     تنازع الإختصاص في المواد الجنائية
تأليف      الدكتور رؤوف عبيد
 التصنيف    كتاب
الطبعة  الأولى 2012
الناشر    مكتبة الوفاء القانونية
عدد الصفحات90 ص
حجم الملف2MO
صيغة الملفPDF
منصات  التحميلmediafire أو google drive

مقدمة كتاب تنازع الإختصاص في المواد الجنائية

   يعتبر تنازع الإختصاص من الموضوعات الدقيقة التي تثير عدة مشكلات عملية هامة ،متنوعة وكثيرة، بعضها فصل فية القضاء طبقاً لأوضاع معينة لحقها مع الوقت كثير من التغيير والتعديل، وبعضها الآخر تناولتة النصوص الحالية بحلول صريحة " تنازع الإختصاص في المواد الجنائية" .

وبعض هذه المشكلات متصل بتنازع الإختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية كنتيجة طبيعية لقيام تقسيم ثلاثي للجرائم الى جنايات وجنح ومخالفات يتوقف عليه تعيين نوع المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وبعضها الآخر متصل بتنازع الإختصاص بين المحاكم الجنائية بوجه عام وبين بعض الجهات القضائية الحديثة مثل المحكمة الادارية العليا، ومن بعدها المحكمة الدستورية العليا،فيما يتعلق بالإختصاص بالفصل في أهم مسألة أوليـة أو فرعية بحسب الأحوال قد تعرض على القاضي الجنائي،وهي مسألة الرقابة على شرعية القرارت الاداريـة مـن جانب ودستورية النصوص التشريعية من جانب آخر.

ونظراً لخطورة هذه المشكلات وتلك فقط اخترنا ثلاثة منها . ذات طابع عملي في المقام الأول . لنعالجها في الباب الحالي في ضوء تطور القضاء بشأنها ، ناهيك بتطور النصوص وظهور بعض الجهات القضائية المستحدثة في نظامنا القضائي ، وسنخصص لكل مشكلة منها فصلا على حدة على النحو الآتي :

الفصل الأول : تطور تنازع الإختصاص بين محكمة الجنايات والمحكمة الجزئية 

الفصل الثاني : تنازع الإختصاص بينهما في ظل نظام التجنيح 

الفصل الثالث : تنازع الاختصاص بوجه عام في ظل التشريع القائم

الفصل الأول : تطور تنازع الإختصاص بين محكمتي الجنايات والجنح

   قد يحصل في العمل أن تقام الدعوى عن الواقعة بوصفها جنحـة أمـام محكمة الجنح ، ولكن هذه ترى أنها في حقيقتها جناية ، أو بالأقل تتوافر فيها شبهة الجناية ، فتقضي فيها بعدم الإختصاص لهذا السبب ، ويصبح الحكم نهائياً لتأييده في الإستئناف أو لفوات ميعاده ، فهل تملك سلطة الإحالة أن تعيد الدعوى للمحكمة الجزئية من جديد أم لا ؟

الإجابة عن هذا السؤال تقتضي معالجة موضوعين :
الأول : مـدى جـواز إعادة الدعوى الى محكمة الجنح بوصفها جنحة ،وسنرى أن ذلك لا يجوز إحتراما لحجية الشيء المقضي به ، وقد كان الأمر كذلك في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي ، وهو كذلك الآن في ظل قانون الإجراءات الحالي ، ولم يتردد قضاء النقض في تقرير هذه القاعدة. 

الثاني : مـدى جـواز الطعن بالنقض في الحكم بعدم الإختصاص الآن الواقعة جناية لا جنحة
وسنعالج كل موضوع منها في مبحث على حدة .

الفصل الثاني : تنازع الإختصاص بين محكمتي  الجنايات والجنح في ظل نظام التجنيح

   من مشكلات تنازع الإختصاص التي كانت تثار فيما مضى أمام المحاكم في ظل نظام التجنيح مشكلة مركبة مرت بتطور طويل وتقتضى التعرض لها مشكلة جواز صدور قرار بالتجنيح أو عدم جوازه، عندما كان التجنيح جائزا بعد صدور حكم نهائي من محكمة الجنح بعدم الإختصاص بنظر الواقعة لأنها جناية  أو لتوافر شبهة الجناية فيها .

ومعالجة هذه المشكلة من زواياها المختلفة ، تقتضي التعرض لثلاثة أمور متتالية وهي :

1 - فنبين أولا كيف أن تجنيح الواقعة بعد صدور حكم نهائي فيها من محكمة الجنح بعد الإختصاص لأنها جناية لا جنحة ، كان جائزا في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي ، بعد شيء من التردد في أحكام النقض ، ثم كيف أصبح غير جائز في ظل قانون الإجراءات رقم 150 لسنة 1950 ، وأسانيد ذلك. 

2 - ونتناول ثانيا مشكلة التضارب بين الحكم بعد الإختصاص من محكمة الجنح إذا أصبح نهائياً ، وبين قرار التجنيح إذا صدر بالفعل وأصبح نهائياً ، بما يقتضيه هذا التضارب وأصبح نهائياً ، بما يقتضيه هذا التضارب من وجوب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بمعرفة الجهتين معا ، موضحين كيف استقرت محكمة النقض على أن تعتبره من أحوال تنازع الإختصاص السلبي بعد شيء من التردد في أواخر عهد القانون القديم ، وبغير أي تردد في ظل قانون الإجراءات الحالي وحتى صدور القانون رقم 107 لسنة 1962.

3 - ونتناول ثالثا نفس هذا الموضوع في ظل القانون رقم 107 لسنة 1962 الذي ألغى نظام التجنيح من أساسه واستعاض عنه بنظام المستشارالفرد بالنسبة لبعض الجنايات قليلة الأهمية .

الفصل الثالث : تنازع الإختصاص في ظل التشريع القائم موقف التقنين الإجرائي الراهن.

   عالج التقنيني الإجرائي الراهن تنازع الإختصاص بوجه عام في المواد من 226 أو 231 ، وأهم ما أورد فيها أنه إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة إبتدائية واحدة ، وقررت كل منها نهائياً إختصاصها (أيـوقـع تنازع ايجابي)، أو عدم إختصاصها (أي رفع تنازع سلبي ) ، وكان الإختصاص منحصراً فيهما ، يرفع طلب تعيين الجهة التي تفصل فيها إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الإبتدائية (م226) ، أما إذا صدر حكمان بالإختصاص أو بعـدم الإختصاص ، مـن جهتين تابعتين لمحكمتين إبتـدائييتين ، أو مـن محكمتين إبتدائيتين ، أو من محكمتين من الجنايات أو محكمة عادية إستثنائية ، فيرفع الطلب إلى محكمة النقض ( م 227) .

وإذا كان التنازع فـي الإختصاص قائمـاً بين محكمتين جزئيتين تابعتين لمحكمة إبتدائية واحدة ،فإن هذا التنازع لا تختص به محكمة النقض سواء أكان إيجابيا أم سلبيا ، بل يختص بالفصل في محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة أولا قبل اللجوء إلى محكمة النقض، وينبغي أن يقوم التعارض بين حكمين نهائيين صادرين في الإختصاص استنفدت طرق الطعن فيهما ، أما إذا كان سبيل للطعن لم يمض ميعاده فيهما أو في أحدهما فلا محل للطلب الذي أشارت إليه المادتان  .

وإذا كان التنازع بين الحكمين المتعلقين بالإختصاص سلبياً فينبغي ألا تكون هناك محكمة أخرى مختصة غير المحكمتين اللتين حكمتا بعدم إختصاصهما بنظر الواقعة ، لأنه إذا وجدت تهمة أخرى مختصة بحكم القانون فيكون الطلب بتعيين جهة الإختصاص غير دي موضوع بطبيعة الحال. 

__________________________________________________________
كتاب تنازع الإختصاص في المواد الجنائية تأليف الدكتور رؤوف عبيد
جميع الحقوق محفوظة للمؤلف للتبليغ عن انتهاك حقوق الطبع والنشر يرجى التواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-