أراضي الجماعات السلالية بالمغرب

أراضي الجماعات السلالية بالمغرب

أراضي الجماعات السلالية بالمغرب
العنوان     أراضي الجماعات السلالية 
التدبير والمنازعات 
تأليف الأستاذ    سعيد زياد
 التصنيف    كتاب
الناشر   منشورات مجلة الحقوق
السنة    2016
عدد الصفحات136 ص
حجم الملف4MO
صيغة الملفPDF
منصات  التحميلmediafire أو google drive
أراضي الجماعات السلالية بالمغرب
تصدير :

تعتبر أراضي الجموع نظاما عقاريا فريدا في مضمونه بالنظر الى أنماط الإستغلال المتباينة وكذا تعدد المتدخلين والفاعلين المباشرين وغير المباشرين، ويتبين ذلك أساسا من خلال المعطيات الرقمية والموضوعية المبينة أدناه كالآتي :

• كونها تغطي مساحة مهمة من مجموع التراب الوطني حيث تشير احصائيات وزارة الداخلية الى 15 مليون هكتارا موزعة على مناطق خاصة للرعي والفلاحة وأخرى متواجدة بالمدار الحضري وشبة الحضري
• تحكم مجموعة من الضوابط والسلوكات العرفية في تدبيرها
• تكاثر المنازعات المتعلقة بنطاق الملكية وطرق الإستغلال
• ضعف المردودية وعدم تقنين الإستغلال وضبطه...

ولقد توقف الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية والذي أعدت له وأشرفت عليه وزارة الداخلية باعتبارها جهة الوصاية على مكامن الخلل ومجموعة من العراقيل ذات الطبيعة العامة والتي لا تساهم بتاتا في الرقي بالمستوى الإنتاجي لهذا القطاع، والواقع أن الحوار الوطني المشار اليه قد قدم أيضا ضمن مختلف مشاوراته الجهوية ثلة من الإقتراحات والتوصيات والتي يمكن اجمالها على العموم فيما يلي :

• مراجعة الإطار التشريعي المنظم للأراضي الجماعية
• تصفية وضعية أراضي الجموع
• البحث عن بدائل تنموية جديدة لتطوير مردودية هذه الأراضي
• التفكير في التدبير الجهوي ولامركزي لقضايا الجماعات السلالية
• تعبئة العقار الجماعي لإحداث المشاريع الإقتصادية الإستراتيجية الكبرى
• الحد من عمليات التفويت 
• الرقابة على أنماط الإستغلال.

بالإضافة الى الحوار المذكور، فقد حظيت الأراضي الجماعية باهتمام بالغ وحيز مهم من النقاش في إطار المناظرة الوطنية التي نظمتها رئاسة الحكومة يومي 8 و9 دجنبر 2015 حول موضوع «السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الإقتصادية والإجتماعية» بقصر المؤتمرات بالصخيرات، بل إن الرسالة الملكية السامية التي وجهت لهذه المناظرة كانت دالة ومعبرة عن متطلبات اصلاح الملكية العقارية الجماعية بالمغرب حيث جاء فيها : «... وفي نفس السياق، ندعو للإنكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية، التي نثمن فتح حوار وطني بشأنها، واستثمار وترصيد نتائج هذا الحوار ومخرجاته الأساسية، لتأهيل أراضي الجماعات السلالية، لتساهم بنصيبها في النهوض بالتنمية، وجعلها آلية لإدماج ذوي الحقوق في هذه الدينامية الوطنية، وذلك في إطار مبادئ الحق والإنصاف والعدالة الإجتماعية، بعيدا عن كل الإعتبارات المتجاوزة.

وفي هذا الصدد، ندعو الى تظافر الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، مع مجانية هذا التمليك .

كما نهيب بكافة الجهات الحكومية المعنية للعمل على تسريع وتيرة تصفية الوضعيةوالقانونية للأراضي الجماعية، بهدف توفير مناخ ملائم لدمج أمثل اهذه الأراضي في مسلسل التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد.

وتلبية للتطلعات المعبر عنها من طرف الجماعات السلالية ومختلف الفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين، أثناء الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية، المنعقد سنة 2014، فإنه منوالضروري إعادة النظر في الإطار القانوني والمؤسساتي، وتبسيط المساطر لتدبير أنجع لهذا الرصيد العقاري . 

والواقع أن مضمون الرسالة الملكية جاء أبلغ في التعبير عن المراد بخصوص مداخلةاصلاح نظام أراضي الجماعات السلالية.

وللمساهمة في إماطة اللثام عن هذا الموضوع وتعميق النقاش العلمي الرزين فيه، يقدم الأستاذ سعيد زياد المحام العام بمحكمة النقض رؤية جديدة في تناول الموضوع منو جهة نظر تأصيلية وتحليلية ثم من خلالها الوقوف لأول مرة عند بعض الإشكالات القانونية وطريقة تعامل القضاء معها.

إن تعامل الباحث مع الموضوع كان موفقا ، حيث انطلق من الإطار العام المتمثل في التدبير ومظاهر التسيير لينتهي بتجليات المنازعات في هذا النظام العقاري وأثر القضاء في تأطيرها. 

مقدمة 

أفرزت المتغيرات التاريخية والسياسية، بنية عقارية، تتسم بازدواجية في هياكلها، وبتنوع في أنظمتها، فالنظام العقاري المغربي، يعرف ازدواجية في هياكله، تتجسد في بنيتين رئيسيين :

- عقارات غير محفظة، تخضع للقانون رقم (39.08) المتعلق بالحقوق العينية
- ومقتضيات ظهير الالتزامات والعقود وقواعد الفقه الإسلامي وفق الراجح والمشهور وما جری به العمل في الفقه المالكي.
- عقارات محفظة، تخضع لمقتضيات ظهير 13 غشت 1913، كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم (14.07) .

كما يعرف تنوعا في أنظمته، ومن أهم هذه الأنظمة العقارية :

• نظام الملكية الخاصة 
• نظام الملك العام للدولة 
• نظام الملك الخاص للدولة 
• نظام الأوقاف 
• نظام أراضي الكيش 
• نظام الأملاك الجماعية

 وتكمن أهمية موضوع الأملاك الجماعية، أو ما يعرف بأملاك الجماعات السلالية، أو أراضي الجموع كما هو شائع في تسميتها، أنها من المواضيع التي يتقاطع فيها السياسي القانوني، بالسوسيو اقتصادي، وهو ما جعلها تحظي باهتمام الباحثين على اختلاف مشاربهم الحقوقية والثقافية والفكرية.

فقد اهتم فقهاء القانون، بفرعيه العام والخاص، بالبحث في خلفية هذه الأملاك السياسية والاجتماعية، وبنيتها القانونية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وآليات تدبيرها، وعنيت الفعاليات السياسية والإدارية والاقتصادية، بإيجاد إستراتجية، لإدماج هذا القطاع في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

إلا أنه رغم تعدد الكتابات التي تناولت موضوع أملاك الجماعات السلالية بالبحث والدراسة، فإن مجموعة من الإشكاليات العملية لم تقدم بشأنها أجوبة واضحة ودقيقة، تمكن الممارس والمهتم من إيجاد حلول ناجعة وصحيحة للقضايا التي تعرض له.

ومن ثم فإن الدافع للكتابة في موضوع أملاك الجماعات السلالية بين التدبير والمنازعات، هو المساهمة في إغناء النقاش حول هذا الموضوع الشائك والهام، انطلاقا من المحاور التالية :

- البحث في مواطن القصور التشريعي، وما صاحبها من قراءات غير دقيقة، بخصوص تحديد مجال اختصاص الجهات التي أوكل إليها القانون الفصل في منازعات هذه الأملاك (الجماعة النيابية، مجلس الوصاية، المحاكم)، وما ترتب عن ذلك من تنازع في الاختصاص أثر سلبا على استقرار المعاملات. 

- التأسيس لقراءة جديدة، تحاول الإجابة على إشكالية تنازع الاختصاص، استنادا إلى القانون المنظم، وما استقر عليه قضاء محكمة النقض. 

- الوقوف على بعض مكامن الخلل في تدبير الملك الجماعي، بغية استشراف الأفاق المستقبلية الرامية إلى النهوض بهذه الممتلكات، ودمجها في مسلسل التنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

بيد أن مقاربة مضمون وأبعاد هذه الموضوع، تقتضي كذلك طرح مجموعة أسئلة فرعية تتعلق بـ :

• ملكية هذه الأراضي، هل تعود إلى الجماعة السلالية ؟ أم تعد ملكا من أملاك الدولة ؟
• وما هو نطاق هذه الملكية في ظل وصاية الدولة على هذه الممتلكات ؟
• ما هي الطبيعة القانونية للانتفاع المخول لأعضاء الجماعة السلالية ؟
• الوصاية على الجماعات السلالية، المفهوم والآفاق المستقبلية ؟
• الطبيعة القانونية للمنشور، وإمكانية تجاوزه مجال التأويل والتفسير إلى إحداث قواعد ملزمة.

للإحاطة بهذه المحاور، والإجابة على هذه التساؤلات، سنتناول بحث هذا الموضوعووفق الخطة المنهجية التالية :

فصل تمهيدي : ماهية أملاك الجماعات السلالية وتمييزها عن الأنظمة العقارية المشابهة

الفصل الأول : الأجهزة المكلفة بتدبير أملاك الجماعات السلالية، ومجال اختصاصها في الفصل في منازعات هذه الأملاك 

الفصل الثاني : المنازعات القضائية المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية.

فصل تمهيدي : ماهية أملاك الجماعات السلالية وتمييزها عن الأنظمة العقارية المشابهة

قبل التطرق إلى الأجهزة المكلفة بتدبير أملاك الجماعات السلالية وبيان الإشكالات العملية التي يثيرها تداخل الجهات المكلفة بفض منازعات هذه الممتلكات، نبرز بداية ماهية هذه الأملاك (المبحث الأول ) وتمييزها عن بعض الأنظمة العقارية المشابهة (المبحث الثاني).

المبحث الأول : ماهية أملاك الجماعات السلالية

إن الإحاطة بماهية هذه الممتلكات يستلزم التطرق إلى المواضيع التالية : مفهوم أملاك الجماعات السلالية (المطلب الأول ) طبيعتها القانونية (المطلب الثاني) خصائصها (المطلب الثالث) منافع الأملاك الجماعية (المطلب الرابع).

المطلب الأول : مفهوم أملاك الجماعات السلالية

تعددت التعاريف التي وضعها الفقه لتحديد مفهوم أملاك الجماعات السلالية، فقد عرفها محمد خيري «بأنها أراضي ترجع ملكيتها إلى الجماعات السلالية، في شكل قبائل أو دواوير أو عشائر، قد تربط بينهم روابط عائلية أو روابط عرقية واجتماعية ودينية وحقوق الأفراد غير متميزة عن حق الجماعة».

كما تعرف بأنها «الأراضي المخصصة منفعتها للجماعات، للتصرف فيها، بالحرث أو رعي المواشي أو الكراء للغير بواسطة مندوبيها تحت وصاية وزارة الداخلية، تبعا للأعراف المحلية وعادات القبائل الموجودة بها، طبقا لمجموعة من الظهائر المنظمة لها» في حين تعرف الجماعات السلالية «بأنها القبائل وفصائل القبائل وغيرها من العشائر الأصلية، التي تنتفع بالأملاك الجماعية، وفقا للأعراف التي اعتادوا عليها، منذ القديم استعمالا واستغلالا» .

وقد ذهب قضاء محكمة النقض، في تحديده لمفهوم الأملاك الجماعية، إلى أنها أراضي معدة للحرث والرعي، تنتفع بها القبائل أو الدواوير بصفة جماعية .

من خلال التعاريف التي أوردها الفقه والقضاء، يمكن استخلاص العناصر الآتية :

• أحقية أعضاء الجماعية السلالية، في الانتفاع بهذه الممتلكات 
• إشراف وزارة الداخلية على تدبير هذه الممتلكات 
• إعمال الأعراف والعادات المحلية في استغلال هذه الممتلكات .

إلا أن سكوت جل هذه التعاريف عن الاعتراف للجماعات السلالية بحق الملكية، على هذه الأراضي، يسمح بطرح تساؤلات حول المالك الحقيقي لهذه الأراضي، وحول نطاق اختصاصات مؤسسة الجماعة ومجال اختصاصات المؤسسة الوصية. 

المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لأملاك الجماعات السلالية

يطرح تحديد الطبيعة القانونية لأملاك الجماعات السلالية، تساؤلات أساسية، تتعلق بملكية هذه الأراضي، هل تعود إلى الجماعات السلالية ؟ أم تعد ملكا من أملاك الدولة ؟

وما هو نطاق هذه الملكية في ظل وصاية الدولة على هذه الممتلكات ؟

ذهب بعض الفقه إلى أن الرأي الواقعي والمعقول، هو الرأي القائل بأن نظام ملكية أراضي الجموع، يتوزع بين حق الرقبة المعترف به لفائدة الدولة، وبين حق الانتفاع المخول إلى الجماعة السلالية، يشكل مرحلة أولية من المراحل التي أدت إلى ظهور الملكية الفردية .

في حين ذهب البعض الآخر، إلى أن الأراضي الجماعية، تعتبر في الأصل ملكا للجماعة السلالية، ولا تعتبر ملكا للدولة رغم خضوعها لمراقبتها والوصاية عليها .

وهو المنحى الذي ذهبت إليه محكمة النقض في أحد قراراتها والذي جاء فيه «إلا أن طبيعة هذه الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، أصبحت بعض القبائل تملكها ملكية جماعية، وهذا هو شأن جماعة جيش الأوداية، التي تملكت العقار المدعى فيه بمقتضى تسجيلها في الرسم العقاري، فانتقل ملك الرقبة والانتفاع لها وأصبح بذلك خاضعا لظهير 1919-4-27، لتحقق ضابط الملكية الجماعية في الظهير».

والملاحظ أن الرأي القائل بملكية الدولة لحق الرقبة ولئن كان يجد مبررا له في هيمنة سلطة الوصاية على تدبير هذه الممتلكات، فإن صوابية الرأي الثاني، تتجلى في أن تحفيظ الأملاك الجماعية يتم في اسم الجماعة المالكة وليس في اسم الملك الخاص للدولة، ولكون عمليات التفويت تتوقف على موافقة الجماعة السلالية وتخصص عائدات التفويت لما يعود بالنفع على الجماعة.

إلا أن حق الملكية ولئن كان يخول مالك العقار دون غيره سلطة استعماله واستغلاله والتصرف فيه، فإنه لتؤدي الملكية وظيفتها الاجتماعية، ترد عليها قيود، منها ما هو مقرر حتى لا يخرج حق الملكية عن غايته ولا يساء استعماله. ومنها ما هو محدث رفعا لمضار الجوار ومنها ما هو موضوع في سبيل النفع العام والملكية الجماعية، ولئن كانت من حيث المبدأ غير قابلة، لأنواع التصرفات القانونية، من بيع ورهن ووهبة ولا تقبل قسمة التصفية، نظرا للمصالح المخصصة لخدمتها، إلا أن هذه الخصوصية، التي تتسم بها أملاك الجماعات السلالية، لا تنتزع عنها اسم حق الملكية، ضمن القيود التي وضعها القانون والتي تضيق أحيانا وتتسع أحيانا أخرى .

المطلب الثالث : خصائص أملاك الجماعات السلالية

أضفى القانون على الأراضي الجماعية، بعض خصائص الأملاك العامة، وذلك من أجل حمايتها والحفاظ عليها، لأداء المصلحة المتوخاة منها لأفراد الجماعة، ولضمان رصيد عقاري لخدمة المصلحة العامة فهي من حيث المبدأ غير قابلة للتفويت والحجز وتستعصي على التقادم، ولا يمكن قسمتها، قسمة بتية، وسنعرض تباعا لهذه الخصائص من خلال الفقرات الآتية بعده.

الفقرة الأولى : عدم قابلية أملاك الجماعات السلالية للتقادم

تعتبر الحيازة المستوفية للشروط المتطلبة قانونا، مدخلا للحائز لملكية ما يحوزه، حسب مقتضيات المادة 260 من مدونة الحقوق العينية، إلا أن بعض العقارات، نظرا لطبيعتها، منع القانون اكتساب ملكيتها بالحيازة. ومن ضمن هذه العقارات أملاك الجماعات السلالية ، وقد كرست محكمة النقض مبدأ عدم قابلية الملك الجماعي للتقادم من خلال مجموعة من قراراتها. فقد جاء في قرار لها «لكن حيث أن قضاة الاستئناف لم يعطوا أي اعتبار للحيازة لأن النزاع متعلق بأراضي جماعية، ولأن أفعال التصرف لا يمكن أن تؤدي إلى تملك الأراضي الجماعية بالحيازة ولو طالت».

الفقرة الثانية : عدم قابلية أملاك الجماعات السلالية للتفويت والحجز

أقر الفصل الرابع من ظهير 27 أبريل 1919، كما تم تعديله بمقتضى ظهير 6 فبراير 1963 مبدأ عدم قابلية أملاك الجماعات السلالية، للتفويت فالأملاك الجماعية، لا يمكن أن يبرم بشأنها أي تصرف ناقل للملكية، وتنتفي عنها أي إمكانية للملكية الخاصة، كقاعدة عامة، إلا أن تزايد الحاجة إلى العقار بهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق مشاريع ذات مصلحة عامة، جعل القاعدة تتقلص على مستوى التطبيق، لصالح الفصل 11 من نفس الظهير، الذي أجاز التفويت الاستثنائي لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية .

ويترتب عن عدم القابلية للتفويت عدم جواز الحجز العقاري على هذه الأملاك، لأن الحجز ما هو إلا طريق ممهد للبيع الجبري للعقار .

الفقرة الثالثة : عدم قابلية أملاك الجماعات السلالية للقسمة البتية

القسمة البتية هي وضع حد لحالة الشياع، عن طريق فرز، حصص الشركاء في المال الشائع، أو بيعه وتوزيع ثمنه بينهم عند تعذر قسمته عينا، إما رضاء وإما عن طريق

القضاء، ولكون الملكية الجماعية، ملكية من نوع خاص، تختلف من عدة وجوه عن الملكية الشائعة، فإنها لا تقبل القسمة البتية، وتبقى خاضعة للقسمة الاستغلالية التي تخول أعضاء الجماعة.الانتفاع المؤقت بالأراضي الجماعية،غير أن الظروف اقتضت أن يتخذ الاستغلال

أحيانا صفة دائمة، وهي وضعية يقرها ظهير 27 أبريل 1919 من خلال فصله الرابع وينظمها القرار الوزيري الصادر بتاريخ 14 غشت 1945 .

_________________________________________________________
 كتاب أراضي الجماعات السلاليـة التدبير والمنازعات للأستاذ سعيد زياد. 
جميع الحقوق محفوظة للمؤلف للتبليغ عن انتهاك حقوق الطبع والنشر يرجى التواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا.





تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-