ملخص التنظيم الإداري الفصل الثاني S2

ملخص التنظيم الإداري الفصل الثاني S2

التنظيم الإداري المغرلي

 تعريف القانون الإداري

يعتبر القانون الإداري فرع من فروع القانون العام الداخلي، الذي يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم السلطات الإدارية في الدولة ، من حيث نشاطاتها وتكوينها. باعتبارها سلطة عامة تملك حقوق وامتيازات استثنائية في علاقاتها بالأفراد.
والقانون الإداري فعل عمومي لضبط نشاط الإدارة في علاقتها مع الأفراد أو مع المؤسسات.

تعريف الإدارة
 الإدارة هي جهاز اداري تنظيمي عمومي تابع للدولة يهدف إلى تحقيق المصلحة العمومية. والإدارة تتخد شكلين ، شكل مركزي بالعاصمة كالوزارات والهيئات الكبرى أو تتخد شكل لامركزي كالجماعات الترابية (جماعات عمالات أقاليم). 

 وظيفة الإدارة
للإدارة ثلاث وظائف أساسية تتمثل في :
- تنفيذ السياسة العامة للدولة عبر مختلف ادراتها المركزية واللامركزية. 
- الإدارة منتجة للحقوق والإلتزامات والعقود. 
- تقريبها من جميع المواطنين. 

 علاقة القانون الإداري بفروع القانون الأخرى

- علاقة القانون الإداري بالقانون العام 
من المعروف أن القانون الإداري يعد فرعا من فروع القانون العام الداخلي الذي يهتم بالإدارة العامة من ناحية تكوينها ونشاطها وضمان تحقيقها للمصلحة العامة، من خلال الإمتيازات الاستثنائية التي تقررها قواعد القانون الإداري. 

- علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري
كلاهما يهتمان بنشاط السلطة التنفيذية كل من زاويته، فإذا كان القانون الدستوري يبين كيف تنشأ السلطة الحكومية، وكيفية تكوينها وتأليفها واختصاصتها ، فإن القانون الإداري يوضح لنا كيفية عمل الإدارة من حيث تكوينها وعناصرها وطرق ممارسة مهامها .

- علاقة القانون الإداري بالقانون المالي 
يهتم القانون المالي بدراسة النشاط المالي للدولة أي مداخيل ونفقات الدولة، وكيفية تحصيلها، وطرق صرفها ومراقبتها، وبذلك فإن قانون المالية العامة، يتشارك مع القانون الإداري في تنظيم جزء مهم من نشاط الإدارة.

 مصادر القانون الإداري

يقصد المنابع أو المصادر التي يستقي منها القانون الإداري قواعده وأحكامه ، والقانون الإداري كغيره من فروع القانون الأخرى له مصادر يستمد منها قواعده وأحكامه وهي :

أ - التشريع
 هو مجموعة من القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة العامة المختصة، والمتمثلة في السلطة التأسيسية( الدستور) و السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. 

ويعد دستور 2011 من ابرز مصادر القانون الإداري اذ يتضمن الكثير من المبادئ والفصول التي تهم الإدارة والقانون الإداري ولعل أهمها : الباب التاسع الذي خصص بابا مستقلا للجماعات الترابية، وفي هذا الباب ينص الفصل 135 على أن "الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. الجماعات الترابية أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية، وتنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر..." كما ينص الفصل 138 على أنه "يقوم رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها". 

بالإضافة إلى الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، هناك قانون الوظيفة العمومية، الصفقات العمومية، نزع الملكية...

ب - الاجتهاد القضائي
من المعروف أن وظيفة القاضي تتمثل في تطبيق القوانين والفصل في المنازعات المعروضة عليه في مجال اختصاصه، وعلى هذا الأساس  لا يعد القضاء مصدرا للقانون نظرا لدوره المتعلق بتطبيق النصوص القانونية فقط ، ولا يتعدى القاضي هذا الأمر ليصل إلى حد خلق قواعد قانونية خارج النصوص التشريعية . 

إلا أن الطبيعة الخاصة لقواعد القانون الإداري من حيث عدم تقنينه وظروف نشأته وتعدد مجالات نشاطه ، أدت إلى أن يتجاوز القضاء الإداري دور القضاء العادي ليتماشى مع متطلبات الحياة الإدارية، فيعمد إلى خلق مبادئ وأحكام القانون الإداري ، ليصبح القضاء الإداري مصدرا رسميا للقانون الإداري . 

وبالتالي فالقانون الإداري هو قانون قضائي بامتياز لأن القاضي يقوم بتأويل القواعد القانونية، وعند عدم وجود هذه القواعد فإن القاضي ينشئها. 
 هذا الطرح وجهت له انتقادات فعملا بمبدأ الفصل بين السلط فإن القاضي لا يملك سلطة خلق القواعد القانونية بل يتولى مهمة تطبيقها.

ج - العــرف
العرف الإداري يقصد به مجموعة من القواعد التي درجت الإدارة على إتباعها في أداء وظائفها المتمثلة في تسيير وتنظيم المرافق العامة واستمرارها في إتباع هذا الأسلوب مدة من الزمن فيصبح ملزما لها ، وتعد مخالفته مخالفة لمبدأ المشروعية وتؤدي إلى ابطال تصرفاتها بالطرق المقررة قانونا.

والعرف مصدر تكميلي للقانون يكمل بعض القواعد ويعوض البعض الأخر، ولكي يصبح سلوك الإدارة عرفاً إداريا و مصدرا من مصادر القانون الإداري ، يجب أن يتوفر فيه ركنان، ركن مادي وركن معنوي .

- الركن المادي : يتمثل في اعتياد الإدارة على اتباع قاعدة معينة لفترة زمنية معينة بشكل ثابت ومستقر وألا يكون مخالفا للقانون، ويشترط أن يمضى الزمن الكافي لاستقراره ، وتقدير ما إذا كانت هذه المدة كافيه لوجود العرف من عدمه أمر يرجع إلى القضاء .

- الركن المعنوي : هو اعتقاد الإدارة والأفراد بإلزامية القاعدة المتبعة واستقرارها في الأذهان والاعتقاد بضرورة احترامها وعدم مخالفتها واعتبار مخالفتها تتطلب توقيع الجزاء. 
وفي حالة صدور قرارات إدارية مخالفة للعرف الإداري تعد غير مشروعة وموجبة للإلغاء إذا طعن في مشروعيتها أمام القضاء .

إلى جانب ما سبق يجب أن يكون العرف الإداري عاما تطبقه الإدارة بشكل منتظم ومستمر بدون انقطاع وان يكون مشروعا وغير مخالف لقانون. 

 د - الفــقــه 
هو مجموع القواعد التي يستنبطها فقهاء القانون بعد الدراسة و البحث في مواضيع معينة، أو التعليق على أحكام و قرارات قضائية . والفقه لا يعد  بهذا المفهوم مصدرا رسميا من مصادر القاعدة القانونية، و افتقاره لعنصر الإلزام يجعله يندرج ضمن المصادر   التفسيرية. 

وعند البحث في قاعدة قانونية معينة ، أو الفصل في نزاع قائم في ظل غياب النص القانوني أو غموضه ، في هذه الحالة لا يعقل أن يبنى الاجتهاد القضائي على عدم ، بل لابد من الرجوع إلى رأي الفقه  في هذه المسألة  للإطلاع على الحلول و المقترحات التي توصل اليها الفقه .

ويعد دور الفقه في القانون الإداري أكبر من دوره في باقي فروع القانون الأخرى، نظر لعدم تقنينه ، وحداثة قواعده وما يطرأ عليه من مستجدات ، مما يبرر غزارة الآراء الفقهية و المنشورات العلمية من مؤلفات و أبحاث علمية في مجال القانون الإداري .     

خصائص القانون الإداري

- سريع التطور
ما يمييز القانون الإداري انه قانون يتطور بسرعة على عكس القوانين الأخرى، وذلك راجع إلى طبيعة المواضيع التي يعالجها ، فهي ذات طبيعة خاصة متعلقة بالمصلحة العامة وحسن إدارة المرافق العامة وبالتالي فأحكامه غير مستمدة من النصوص التشريعية بل من أحكام القضاء الإداري الذي لا يتقيد بأحكام القانون الخاص، بل يسعى من خلال اجتهاده إلى ملائمة كل منازعة على حده، بالموزاة مع سرعة تطور العمل الإداري .

وسرعة تطور القانون الإداري تعود لتأثره بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدولة. وهي عوامل تتغيرة باستمرار وغير مستقرة ، وذلك راجع لاتساع نشاط الدولة ونزعتها التدخلية ، وغيرها من الظواهر الإقتصادية والسياسية والإدارية ، التي تفرض على القانون الإداري ضرورة استيعاب هذه المتغيرات ومواجهتها مما يؤدي إلى التطور المستمر لأحكامه .

- حديث النشأة
القانون الإداري حديث النشأة بالمقارنة مع سائر فروع القانون والأخرى، وقد وضعت أهم مبادئه وقواعده سنة 1913 ، بناء على التجربة الفرنسية ، وعرف مجموعة من التطورات منذ ذلك الوقت .

- غير مقنن
 عدم وجود قانون أو مدونة تضم القواعد والمبادئ العامة والتفصيلية التي تحكم القانون الإداري كباقي فروع القانون مثل مدونة الشغل، والسبب في كون القانون الإداري غير مقنن راجع لكونه سريع التطور ودائم التغيير، مما يجعل من الصعب توحيد أحكامه في مدونة واحدة خاصة وأن طبيعة أحكامه قضائية. إلا أن ذلك لا يمنع تدوين بعض قواعده التي تتسم بالتباث جزئيا.

- القانون الإداري قانون قضائي 
فمعظم أحكامه وقواعده نشأت عن طريق القضاء ، خاصة قضاء مجلس الدولة الفرنسي، وبهذا فإن نظريات وقواعد القانون الإداري ليست من وضع المشرع بل من وضع القضاء. 

 مفهوم الشخصية المعنوية

يعرف القانون الشخص بأنه كل شخص له القدرة على اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات، والأشخاص نوعين :

- شخص طبيعي أو ذاتي، بمعنى الشخص العادي.
- الشخص المعنوي أو الاعتباري هو مجموعة من الأشخاص العامة أو الخاصة الذين يسعون لتحقيق هدف معين، أو مجموعة من الأموال التي تخصص  لتحقيق غاية محددة، يمنحها المشرع شخصية قانونية مستقلة عن الأشخاص الذين يؤلفونها أو يسيرون نشاطها. 

أ - اصناف الأشخاص المعنوية 
الصنف الأول خاص يخضع لقواعد القانون الخاص كالشركات والجمعيات، والشخص المعنوي الخاص يهدف لتحقيق المصلحة الخاصة. 

والصنف الثاني عام يخضع لمبادئ وقواعد القانون العام كالدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ، ويهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. 

ب - أنواع الشخصية العامة
 تنقسم إلى الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية أو الترابية
وتتمثل في الدولة والجماعات الترابية :
- الـــدولــــة : تعتبر من الأشخاص المعنوي العامة وتمارس اختصاصاتها على كل اقاليمها الترابية ، وتعتبر الدولة أساس الأشخاص المعنوية العامة الأخرى فهي من ينشئها وتمنحها الشخصية المعنوية .

- الجماعات الترابية : جاء في الفصل  135 من دستور 2011 في الفقرة الثانية " الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية ". 
وتختلف الجماعات التربية عن الوحدات الترابية الأخرى مثل القيادات والدوائر والمقاطعات الحضرية والقروية لأن هذه الأخيرة تعد مصالح خارجية للإدارة المركزية.

ج - الأشخاص المعنوية المرفقية أو المصلحية
 
وهي مرافق تسمى بالمؤسسات العمومية تقوم بإدارة الأنشاطة المسندة إليها قانونا تحت رقابة الدولة أو الأشخاص الترابية الأخرى ، معترفا لها بالإستقلال المالي والإداري وهي نوعان :

- مؤسسات عمومية وطنية تم إحداثها من طرف السلطة التشريعية طبقا للفصل 71 من الدستور 2011 .
- مؤسسات محلية يتم  انشائها من قبل المجالس الإقليمية أو الجماعات المعنية.

ولقيام الشخص المعنوي لابد من توفر ركنين أساسيين :
- الركن الأول أن توجود مصالح مشتركة إما مصالح سياسية كالأحزاب، أو مصالح تجارية كالشركات... 
 - الركن الثاني يجب أن يكون هناك ارتباط بين هذه المصالح .

ولتحقيق الأهذاف التي من أجلها تم إنشاء الشخص المعنوي لابد من توفر إرادة موحدة معبر عنها من طرف الأجهزة المسيرة للمرفق "الرئيس ونوابه و المدير..." 
ولقيام الشخصية المعنوية لابد من اعتراف المشرع بذلك سواء أكان الشخص عاما أو خاصا.

د - النتائج المترتبة عن اكتساب الشخصية المعنوية 
الإعتراف بالشخصية المعنوية يعطي للأشخاص المعنوية إمكانية ممارسة بعض الأفعال القانونية ولإنجاز ذلك لابد من وجود :

- وجود ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للأشخاص الطبيعيين المكونين للشخص المعنوي.

- الأهلية القانونية : تتيح للشخص المعنوي امكانية الحق في إبرام العقود ، فالدولة تبرم اتفاقيات ومعاهدات مع غيرها من الدول والجماعات الترابية تتعامل مع الدولة ومع الأشخاص المعنوية الخاصة كشخص كامل الأهلية القانونية.

- حق التقاضي : يحق للشخص المعنوي رفع الدعاوى القضائية امام القضاء المختص للدفاع عن مصالحه، كما يمكن للغير مقاضاة الشخص المعنوي .

- الموطن : بمعنى أن يكون للشخص المعنوي مقر تسهيلا لعملية التواصل معه أو تبليغه عبر مراسلات.

- وجود ممثل قانوني : وجود شخص طبيعي ينوب عن الشخص المعنوي ويمثله أمام القضاء  وفي التعبير عن إرادته والتصرف باسمه والممثل القانوني قد يكون مدرير  أو رئيس أو محامي... 

- المسؤولية : قد تكون مسؤولية الشخص المعنوي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جنائية.

هـ - من نتائج الشخص المعنوي العام
- يتمتع بامتيازات السلطة العامة بهدف تحقيق المصلحة العامة، كما أنه يستفيد من والوسائل التي يتيحها له القانون العام كالتنفيذ الجبري ونزع الملكية من اجل المصلحة العامة.

- يخضع للرقابة الإدارية من طرف السلطات المختصة، وهذا ما يميزه عن الأشخاص المعنوية الخاصة.

- ينتهي الشخص المعنوي بانتهاء الغرض الذي أحدث لأجله، أو بانتهاء الآجال الذي حدد له وقد ينتهي بالحل أو بسحب الاعتراف او التصفية اذا خالف الشخص الاعتباري القانون أو النظام العام.

 المركزية الإدارية

المركزية هي تركيز السلطات الإدارية وجميع الوظائف الإدارية بيد الملك وممثلي السلطة الحكومية المركزية، وهم الوزراء وأعوان الدولة، وبهذا فإن المركزية الإدارية تستند إلى عنصرين أساسين :

1 - التركيز الإداري
 تكون فيه جل الصلاحيات بيد الجهاز الإداري المركزي، دون إعطاء أي قدر من السلط لباقي موظفي الدولة سواء في العاصمة أو في بقية الأقاليم.

 يجعل التنظيم المركزي موظفي الدولة ينتظمون في تدرج هرمي يسمى بالسلم الإداري والذي نجد على رأسه الوزير وهذا السلم يقتضي خضوع الموظف الأقل درجة للموظف الأعلى منه درجة، فالوزير يخضع له جميع الموظفين في وزارته، وهذا ما يسمى بالسلطة الرئاسية وتسمى أيضا السلطة على الأشخاص وعلى الأعمال، التي تعني سلطة شبه مطلقة على المرؤس وعلى أعماله، حيث يمارس الرئيس السلطة على مرؤسيه كأشخاص بحيث أن الرئيس يكلف مرؤسيه بعمل معين أو يعفيهم من مهامهم أو نقلهم إلى عمل آخر، وقد يمنحهم عطلة أو ترقية، وقد يوقع عليهم جزاءات. 

أما من حيث السلطة على أعمال المرؤسين فالرئيس يزاول الرقابة على أعمالهم وهذه الرقابة تكون إما رقابة مسبقة عن طريق توجه أوامر فردية أو عامة محددة لفئة معينة وتسمى هذه الأوامر التعليمات المصلحية والدوريات، وقد تكون رقابة لاحقة من خلال تعقب الرئيس لأعمال مرؤسيه من حيث اعتمادها أو إلغائها أو تعديلها.

 2 - عدم التركيز الإداري
 وهو يقوم على أساس تخفيف العبئ على السلطة المركزية، وذلك بتفويض بعض الإختصاصات والسلطات للموظفين في مختلف الأقاليم ، كسلطة البث في القضايا ذات الطابع المحلي ، من دون تدخل السلطة المركزية، مع العلم أن هذه السلط تمارس في إطار العلاقة التي تجمع  السلطة الرئاسية بالرؤساء ومرؤسيهم.

 التفويض : يقصد به أن يعهد صاحب الإختصاص بممارسة جزء من اختصاصه في مسألة معينة إلى فرد آخر  طبقا لمقتضيات القانونية، ومن شروط التفويض أن يكون مرتكزا على نص قانوني وأن يكون  معللا بقرار إداري صادر على السلطة المفوضة. 

 مضمون التفويض :
- تفويض السلط أو الاختصاصات وهو نقل السلط أو الاختصاصات من المفوض إلى المفوض إليه فيوقع على هذا التصرف باسمه ولحسابه.

- تفويض التوقيع أو الإمضاء هنا يقتصر التفويض على مجرد تفويض التوقيع أو الامضاء للمفوض إليه في بعض القرارات الداخلة في اختصاص المفوض لحسابه وتحت رقابته.

3 - مزايا المركزية الإدارية :
- أنها تقوم بالعمل على تقوية السلطات العمومية من خلال تقوية السلطة المركزية.
- تحقق التجانس للنظم الإدارية في الدولة.
- تحقق المساواة بين الأفراد والمناطق التابعة لنفوذها.

4 - عيوب المركزية :
- البطء والروتين في أداء الخدمات الإدارية .
- تعد أسلوب غير ديمقراطي حيث يرتكز القرار في يد قلة من المسؤلين المركزيين أو المحليين.
- بعد مركز القرار عن مناطق تنفيذ هذا القرار مما يجعلها غير ملائمة.
- انفراد المدن الكبرى بأغلب المشاريع الاقتصادية والاجتماعية مما ينعكس على المدن الصغرى والمتوسطة وهذا يساهم فب اختلال النمو الاقتصادي بين مختلف مناطق الدولة .

5 - الأجهزة العليا للإدارة المركزية:

أ - الملك 
حدد دستور 2011 اختصاصات الملك، حيث  فصل بين الحقلين الديني والسياسي خلافا لدستور سنة 1996 الذي جمع بينهما في الفصل 19، ومن بين الإختصاصات التي يمارسها الملك حسب الدستور الحالي نجد :

- الحقل الديني : الفصل 41  "الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية ورئيس المجلس الأعلى العلمي. يرأس الملك أمير المؤمنين المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه."

- الحقل السياسي : الفصل 42 من الدستور "الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الامة وضامن دوام الدولة واستمرارها "

- حق التعيين :
🔹يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات التشريعية [ الفصل 47 ] 
🔹يعين في الوظائف العسكرية [ الفصل 53] 
🔹يعين القضاة بظهير [ الفصل 57] 
🔹يعين رئيس المحكمة الدستورية [ الفصل 130] . 
🔹يعين في بعض الوظائف العمومية باقتراح من رئيس الحكومة  كالسفراء والولاة والعمال، والي بنك المغرب، رؤساء المؤسسات العمومية ...
🔹يعين أعضاء الحكومة [ الوزراء ] باقتراح من رئيسها.

- حق التأديب : بناء على الظهائر يقوم الملك بإعفاء أو إقالة الموظفين من مهامهم.
- رئاسة المجالس : المجلس العلمي الأعلى ، المجلس الوزاري، المجلس الأعلى للأمن، المجلس الأعلى للقضاء، المجلس الأعلى للتعليم ... 
- القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية وله أن يعلن حالة الاستثناء بظهير (الفصل 59)

 الطبيعة القانونية للقرارات الملكية في المادة الادارية :
صنف الاجتهاد الفقهي الظهائر الملكية إلى ظهائر تشريعية وأخرى تنظيمية " يمكن الطعن فيها أمام القضاء الإداري" .إلا أن الاجتهاد القضائي لا يعتبر الظهائر الملكية قرارات إدارية، وبالتالي لا يمكن الطعن فيها عن طريق دعاوى الشطط في استعمال السلطة، حيث قال القضاء عدم الاختصاص في الدعاوى المرفوعة إليه" قضية بن سودة ضد قرار وزير العدل وقضية مزرعة عبد العزيز" .

وبالتالي فلا يمكن اعتبار الملك سلطة إدارية لأن الحصانة تشمل الظهائر والمقررات الملكية الفردية والتنظيمية ، فلا يمكن الطعن فيها انام القضاء، ولا تعطي الحق في التعويض نظرا لعدم خضوعها للرقابة القضائية.

الأجهزة المساعدة للملــك
- الديوان الملكي يعمل على ترتيب الأجندة الملكية.
- الأجهزة الاستشارية يضم المجلس الاستشاري للملك والمجلس الاستشاري للملك للشؤون الصحراوية.
- الكتابة الخاصة للملك يتمثل دورها في السهر على تنظيم الشؤون الخاصة للملك.

ب - رئيس الحكومة
يلعب رئيس الحكومة دورا أساسيا ومحوريا من بعد الملك فهو المحرك الأساسي للنشاط الحكومي والإداري، من خلال ممارسته للسلطة التنظيمية في الاختصاصات التالية :

- يقوم بالتعيين في الوظائف المدنية بالإدارات العمومية وبالوظائف السامية. 
- رئاسة المجلس الحكومي وله أن يرأس المجلس الوزاري بتوفيض من الملك بناء على جدول أعمال محدد. 
- التنسيق بين الوزراء
- السهر على تنفيذ القوانين
- التوقيع بالعطف على الظهائر التي تدخل ضمن اختصاصات الملك كتعيين أعضاء الحكومة وحل مجلس النواب.... 
- حل الخلافات بين أعضاء الحكومة بالإضافة إلى اختصاصات الإدارة العامة.

الأجهزة المساعدة لرئيس الحكومة :
- الديوان يقوم بتنظيم أجندة رئيس الحكومة.
- الأمانة العامة للحكومة تضبط العمل الحكومي وتنسيقه وهي المستشار القانوني للحكومة -السلطات الوزارية لها مجموعة من المصالح والمديريات :
- مديرية الدراسات التشريعية تدرس المشاريع القانونية لعرضها على البرلمان من أجل المصادقة.
- مديرية الشؤون العامة تولى تجميع القوانين والمراسيم وإحالتها على مجلس الوزراء أو على المجلس العمومي أو على البرلمان.
- المفتشية العامة للمصالح الإدارية تراقب المصالح والمرافق الإدارية.
- مديرية الشؤون الإدارية والمالية تصريف مصالح رئاسة الحكومة ولها مصالح إدارية مثل مديرية الجريدة الرسمية وقسم الترجمة.

ج - الوزراء والأجهزة المحلية للإدارة المركزية :
إلى جانب الأجهزة العليا للإدارة المركزية التى تطرقنا إليها أعلاه، نجد الأجهزة التنفيذية على المستوى الوطني والمحلي كالوزراء والمصالح الخارجية لمختلف الوزارات أو الإدارات المحلية.

- الوزراء : يعد الوزراء من المساهمين الرئيسيين في تصريف الشأن العام الوطني من خلال مجموعة من الاجهزة المساعدة.
- الديوان : مهمتهم تنظيم نشاط الوزير ومختلف مصالحه الوزارية.
- الكتابة العامة : يتجلى دورها في تنسيق جميع أنشطة الوزير مع أنشطة جميع المصالح التابعة للوزارة.
- المديريات : تتولى مهمة إعداد المشاريع، وتتبع تنفيذها في اطار اختصاصاتها .
- الأقسام والمصالح :  مصالح مهمتها تنفيذ الخدمات الإدارية.

الأجهزة المحلية والمصالح الخارجية للإدارة المركزية
- المصالح الخارجية تقوم بتنفيذ السياسات العمومية للدولة ، وتنفيذ السياسات العمومية على المستوى المحلي. 
- رجال الســــلطـــة الولاة والعمال والقواد ورؤساء الدوائر والباشوات ، مهمتهم السهر على حفظ الأمن والنظام العام.

 اختصاصات العامل حسب ظهير 15 فبراير 1977 المعدل والمتمم بمقتضى ظهير 6 أكتوبر 1993 :
- يعتبر العامل ممثل الدولة في الإقليم يستمد سلطته من سلطة التعيين وهي الملك (الباب الثالث من الفصل 49 من الدستور الحالي).

- تنفيذ القوانين والأنظمة العامة ينفذ ما ورد في الوثيقة الدستورية وما نصت عليه القوانين العادية والتنظيمية... ويعتبر أيضا جهازا تنفيذيا لمقررات الجماعات الترابية في مجال الميزانية والحسابات الإدارية وتحديد الرسوم والواجبات الجبائية وكذا في مجال الاستثمار.

- تنفيذ مقررات الحكومة من خلال الإشراف المباشر على أعمال رؤساء المصالح الخارجية على المستوى المحلي كالتجهيز والصحة والتعليم...

- الضامن للأمن والنظام العام من خلال الاستعانة بالشرطة والدرك والقوات المسلحة في إطار اختصاصاته كشرطة إدارية.
 - الإشراف على رؤساء الدوائر والمقاطعات والإشراف على الأمن العمومي وتجهيز الجماعات وتتبع المجتمع المدني من أحزاب سياسية وجمعيات.

- آمر بالصرف له الحق في تعيين الآمرين بالصرف و يساعده. 
- الديوان
- الكتابة العامة
- قسم القوات المساعدة
- قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية
- اللجنة التقنية للعمالة أو الإقليم

اللامركزية الإدارية والإدارة المحلية

اللامركزية الإدارية هي توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة ، وبين الجماعات الترابية ، مع رقابة الحكومة المركزية.

أ- أشكال اللامركزية الإدارية

- اللامركزية الإقليمية أو المحلية
 يتم منح اقاليم الدولة الشخصية المعنوية ، من خلال منحه الإستقلال المالي والإداري بهدف السهر على تحقيق المصالح المحلية تحت اشراف السلطة المركزية "الرقابة الادارية"وهو نوع من التسيير الذاتي وليس الاستقلال التام حسب الفصل 135 من الدستور الحالي. 

- اللامركزية المصلحية أو المرفقية  
حيث يمنح للمرفق العام الوطني أو المحلي الشخصية المعنوية ، من خلال منحه الاستقلال المالي والإداري في تسيير شؤونه، بشرط الرقابة من طرف السلطات المختصة كالمؤسسات العمومية بمختلف أنواعها أو الوكالات المستقلة لتوزيع الكهرباء والماء... 

ب - الفرق بين اللامركزية الإقليمية والمرفقية
الشخص الإداري المحلي ينشأ لرعاية مصالح سكان إقليم معين من أقاليم الدولة ، بينما ينشأ الشخص العام المرفقي لتحقيق غرض محدد.

• للشخص الإداري المحلي وجود من الناحية المادية سابق لوجوده القانوني مثل سكان العمالة أو الإقليم، وأما الشخص المرفقي العام  فلا وجود له قبل إنشاء المرفق ومنه الشخصية المعنوية.

• يتأثر نشأة الأشخاص المحلية بالعوامل السياسية "مبادئ الحرية السياسية" أما الأشخاص العامة المرفقية فتنشأ لتحقيق احسن النتائج وبأقل تكلفة .

• أعضاء المجالس المحلية يتم اختيارهم عن طريق الانتخابات، أما أعضاء المرافق العامة المحلية فيتم تعيينهم بواسطة السلطة .

ج - اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية
- اللامركزية الإدارية تقتصر على توزيع الإختصاصات على الوظيفة الإدارية للدولة.  في حين تتعلق اللامركزية السياسية بأسلوب التنظيم الدستوري للدولة على أساس منح الوحدات الترابية استقلال تشريعي وتنفيذي وقضائي بناء على خصوصيات كل وحدة ترابية على حدة .

- تخضع الوحدات الادارية المركزية في ممارستها لإختصاصاتها للرقابة الإدارية من قبل الحكومة المركزية وممثليها في الأقاليم ، ضمانا لمراعاتها لاختصاصاتها من جهة وحتى لا تتعارض أعمال هذه الوحدات مع المصلحة العامة. 

   دروس ذات صلة :
كتاب التنظيم الإداري المغربي
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-