الحقوق العينية s5 | الحقوق العينية وفق القانون رقم 39.08

الحقوق العينية s5 | الحقوق العينية وفق القانون رقم 39.08

الحقوق العينية s5,الحقوق العينية الفصل الخامس,الحقوق العينية وفق القانون رقم 39.08
العنوان الحقوق العينية وفق القانون رقم 39.08
نوع المرجع   كتاب
الفصل    S5 الخامس
تأليف الدكتور ادريس الفاخوري
طبعة2013
ردمك978-9954-20-392-7
رقم الإيداع القانوني 2013 MO 0183
عدد الصفحات 270
حجم الملف 12 ميگا
نوع الملفPDF
روابط التحميلmediafire أو google drive
الحقوق العينية s5,الحقوق العينية الفصل الخامس,الحقوق العينية وفق القانون رقم 39.08

تمهيد 

إن محل الحق هو القيمة التي يستأثر بها صاحبه وقد تكون هذه القيمة عملا من الأعمال وقد تكون شيئا من الأشياء، فمحل الحق إذا قد يكون عملا وقد يكون شيئا.

والعمل هو مناط الحق الشخصي والذي هو عبارة عن سلطة تثبت للدائن وتخوله إلزام المدين بأداء عمل معين أو الامتناع عن أدائه تحقيقا لمصلحة مشروعة له وقد يكون إعطاء شيء حيث يشترط في العمل أن يكون إلتزام المدين ممكنا ومعينا أو قابلا للتعيين وأن يكون مشروعا.

ويقصد بالشيء كل ما لا يعد شخصا مما يكون له كيان ذاتي منفصل عن الإنسان ماديا كان هذا الكيان أم معنويا، فالمادي هو موضوع الحق العيني والمعنوي هو موضوع الحق الذهني والأشياء هي محل كافة الحقوق ماعدا الحق الشخصي.

فالشيء هو المحل الذي يقع عليه الحق المالي وقد يكون هذا الحق ماليا أو غير مالي، ومن ثم فليس هناك تلازم بين المال (أي الحق المالي) والشيء، إذ قد يوجد حق مالي دون شيء يرد عليه كالحق الشخصي الذي يجد محله في عمل ( إيجابي أو سلبي) يقوم به المدين.

والمشرع المغربي لا يفرق بين الأموال والأشياء فالفصل الخامس من ظهير 19 رجب 1333 الموافق ل: 2 يونيو 1915 الملغي بمدونة الحقوق العينية الجديدة والخاص بتنظيم الملكية العقارية والحقوق العينية في المغرب اعتبر الأموال العقارية : ( عقارات إما بطبيعتها أو التخصيص أو بالمحل الذي تنسحب عليه ).

وانطلاقا من هذا الفصل فإن مفهوم المال يشمل الأشياء والحقوق في نفس الوقت  وإذا عدنا إلى الفصلين السادس والسابع من نفس الظهير فإننا نجد أن العقارات بطبيعتها والعقارات بالتخصيص هي من قبيل الأشياء بينما العقارات بحسب المحل الذي تنسحب عليه هي من قبيل الأموال أو الحقوق ، ومن هنا نستنتج بأن المشرع المغربي يخلط بين المال والحق ولا يفرق بينهما.

واقتصرت المادة 5 من مدونة الحقوق العينية على الأشياء العقارية في العقارات بطبيعتها أو في العقارات بالتخصيص.
وتقسم الأشياء إلى عدة أقسام أهمها :
- مادية ومعنوية .
- قابلة للاستهلاك وغير قابلة للاستهلاك.
- مثلية وقيمية .
- منقولات وعقارات .

1 - الأشياء المادية والأشياء المعنوية
الأشياء المادية هي التي لها كيان مادي محسوس، والأشياء المعنوية هي التي يكون محلها الحقوق المعنوية ، كحق المؤلف الأدبي ويظهر هذا التقسيم واضحا بالنسبة للمحلات التجارية فالمحل التجاري يحتوي على عناصر مادية تخصص للتجارة كالبضاعة وعناصر أخرى معنوية كالاسم التجاري والزبائن.

2 - الأشياء القابلة للاستهلاك وغير القابلة للاستهلاك
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي يتم الانتفاع بها عن طريق استهلاكها واستهلاك الشيء قد يكون ماديا يؤدي إلى القضاء على مادته أو تغيير صورته كالطعام وقد يكون الاستهلاك قانونيا بالتصرف فيه كالنقود .

أما الأشياء غير القابلة للاستهلاك فهي التي تقبل الاستعمال المتكرر ولا تهلك منذ أول استعمال أو استخدام لها ولو أدى الاستعمال إلى نقص قيمة الشيء أو هلاكه بمضي المدة كالملابس والسيارات.

3 - الأشياء المثلية و الأشياء القيمية
الأشياء المثلية هي التي تقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر في إطار التعامل بالإستناد إلى العدد أو القياس أو الكيل أو الوزن . أما الأشياء القيمية فهي كل شيء لا يدخل في
نطاق الأشياء المثلية ولا تقوم مقام البعض في الوفاء كقطعة أرض أو حيوان معين فهذه الأشياء تقوم بذاتها وبأوصافها المميزة لها.

4 - تقسيم الأشياء إلى عقارات ومنقولات 
يعتبر تقسيم الأشياء إلى عقارات ومنقولات أهم تقسيم للأشياء، وذلك لإختلاف الأحكام بالنسبة إلى العقارات عنها بالنسبة إلى المنقولات اختلافا كبيرا.

فالعقار هو الشيء المادي الذي له موقع ثابت غير منتقل بحيث لا يمكن نقله بدون تلف کالمنزل والأرض والمنقول هو الشيء الذي ليس له موقع ثابت ويمكن نقله على مكانه دون أن يلحقه
التلف كالحيوان والسيارة ... فالأرض عقار لأنه لا يمكن نقلها وما يلصق بالأرض ولا يمكن نقله دون تلف يعتبر عقارا أيضا کالمباني، والعقار بطبيعته ولكن القانون يعتبره كالعقار متى توافرت له شروط معينة، وهناك بعض الأشياء التي لها موقع ثابت وتعد من قبيل العقارات بطبيعتها ، اعتبرها القانون منقولات في بعض الحالات، وأطلق عليها اصطلاح المنقولات بحسب المال.

- المنقول بحسب المال :
المنقول بحسب المال هو شيء يعتبر بطبيعته عقارا بالطبيعة وفقا لحالته الراهنة ،ولكن القانون اعتبره منقولا لما سيؤول إليه في المستقبل ومن أمثلته الأشجار المعدة للقطع والثمار والمحصولات قبل نضوجها.

وقد جاءت المدونة الجديدة لتسد فراغا كانت المنظومة التشريعية في الميدان العقاري في حاجة ماسة إليه مواكبة مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عرفها المغرب لقد ورد في تقديم كتاب «الدليل العملي للعقار غير المحفظ» وهو مؤلف، جماعي ما يلي :

 ( وبالرغم من وجود عدة قوانين تهم النظام العقاري في بلادنا ، فإنها لم تعرف بعد قانونا موحدا متكاملا يطبق على كل العقارات محفظة أو غير محفظة إذا ظلت المحاكم تطبق القواعد الفقهية المستمدة من الفقه المالكي على العقارات غير المحفظة، سواء تعلق الأمر بحق عيني عقاري أو بمعاملة في هذا العقار، مما يتطلب من الممارسين بذل جهود مضنية للوقوف على القواعد الواجبة التطبيق بهذا الخصوص).

( وهذا ما دفع وزارة العدل إلى إعداد مشروع قانون يتعلق بمدونة الحقوق العينية يهدف أساسا إلى وضع أسس قانونية تطبق على الحقوق العينية الواردة على العقارات غير المحفظة والمعاملات الجارية عليها ، تمكن من إسهام العقارات غير المحفظة في مسار التنمية وتوظيفها إلى جانب العقارات المحفظة في تشجيع الاستثمارات في مجال السكني والسياحة والصناعة ، وتسهيل مهمة القضاء عند الفصل في المنازعات المرتبطة بالعقار ).

إن البحث في موضوع الحقوق العينية في التشريع المغربي على ضوء القانون رقم 39.08 الخاص بمدونة الحقوق العينية يقتضي منا الوقوف على جل المقتضيات الجديدة التي أتى بها
هذا القانون مع الإشارة إلى النصوص التشريعية الواردة في ظهير 19 رجب 1333 الموافق ل2 يونيو 1915 الخاص بالتشريع الذي كان يطبق على العقارات المحفظة بالمغرب .

ونقسم الدراسة إلى ثلاثة فصول نتعرض في الأول للتعريف بالحق العيني ونخصص الفصل الثاني للحقوق العينية الأصلية ونتناول في الفصل الثالث الحقوق العينية التبعية وذلك على الشكل التالي :

- الفصل الأول : التعريف بالحقوق العينية.
- الفصل الثاني : الحقوق العينية الأصلية.
- الفصل الثالث : الحقوق العينية التبعية

___________________________________
المصدر كتاب الحقوق العينية وفق القانون رقم 39.08 للدكتور ادريس الفاخوري 
دروس ذات صلة
ملخص القانون العقاري والحقوق العينية 
كتاب العقار والتعمير
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-