العقود المسماة في الفقه الإسلامي عقد البيع

العقود المسماة في الفقه الإسلامي عقد البيع

العقود المسماة في الفقه الإسلامي عقد البيع,عقد البيع مصطفى أحمد الزرقا
العنوان     العقود المسماة في الفقه الإسلامي عقد البيع 
تأليف الدكتور    مصطفى أحمد الزرقا
الطبعة    الثانية 2012
نوع المرجع   كتاب
عدد الصفحات181 ص
حجم الملف4MO
نوع الملفPDF
روابط التحميلmediafire أو google drive
كتاب العقود المسماة في الفقه الإسلامي عقد البيع

مقدمة

إن عقد البيع هو أبو العقود جميعا وهو أسبقها. ولذا يذكره فقهاؤنا في أول العقود، ويذكرون بمناسبته معظم المبادئ التعاقدية في شرحهم إياه، وقد كتب هذا الجزء (عقد البيع) من السلسلة الفقهية (الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد) قبل خمسين عاماً، وكان المدخل الفقهي العام الذي هو أول السلسلة جزءاً واحداً . "العقود المسماة في الفقه الإسلامي عقد البيع". 

ثم بتعاقب طبعات السلسلة مع التنقيح والتوسيع أصبح المدخل الفقهي جزءين، يليه جزء ثالث من السلسلة هو المدخل إلى النظرية العامة للإلتزام في الفقه الإسلامي، وأصبح عقد البيع هذا جزءا رابعا .

وإذ كان عقد البيع هو أهم العقود وأكثرها تداولا في كل مجتمع، ويأتي موقعه أول العقود المسماة التي تقع على الملكية، لذلك اخترت أن نجعله هو النموذج التطبيقي الذي نعرضه في هذه السلسلة الفقهية، بعد الأجزاء السابقة التي عرضت فيها المبادئ والنظريات والأحكام العامة، فيكون نموذجا تطبيقيا للترتيب الموضوعي الذي يجب أن يتبع في عرض العقود المسماة .

والأحكام المعروضة فيه كلها معروضة على أساس المذهب الحنفي ومجلة الأحكام العدلية المصوغة من هذا المذهب فقط، وقليلة هي المناسبات التي أتعرض فيها لبيان بعض الأحكام في مذاهب أخرى غير الحنفي .

ولكن في هذا الإخراج، واستكمالا للفائدة عمدت إلى عرض ما في المذاهب الأخرى من آراء تخالف المذهب الحنفي، وذلك في كثير من المناسبات، وجعلت معظم ذلك في الحواشي - لا في متن الكتاب - كي لا يزيغ فكر الطالب بين اختلاف المذاهب، لأن هذه السلسلة الفقهية كلها غرضها في الدرجة الأولى تعليمي لطلاب الجامعات .

وقد أعانني أخيرا في تحرير اختلاف المذاهب في المواطن التي أضفناها على ما كان في الطبعة السابقة لهذا الجزء، الأستاذ الجليل الدكتور الشيخ علي أحمد الندوي، جزاه الله خيراً وأدام نفعه، كما أذكر بالحمد الكثير الأخ الشيخ مشهور حسن حمود من الأردن ـ ومن متخرجي قسم الماجستير بالجامعة الأردنية - حيث نسخ بخطه هذا الكتاب كله مع الإضافات الكثيرة التي كنت أضفتها على الأصل القديم خلال تدريسي له .

والحمد الله تعالى أولا وآخرا، فله الفضل في الأولى والآخرة، وبنعمته تتم الصالحات. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه نجوم الهدى، وسلم تسليماً كثيراً.

العقود المسماة 

1 ـ إن العقود أنواع شتى تختلف موضوعاتها وغاياتها، وتختلف القواعد والأحكام الأساسية المعتبرة في كل منها باختلاف تلك الموضوعات والغايات .

ففي البيع مثلا قد قبل الفقهاء بيع الحصة الشائعة لأن موضوعه الأساسي وغايته اكتساب الملكية بالمبادلة عليها، وهذا لا يضره الشيوع لأن ملكية الجزء الشائع لا مانع من أن تنتقل من حوزة إلى حوزة فيحل مالك جديد محل مالك قديم بحقوقه وصلاحياته نفسها .

وفي الرهن لم يقبلوا هذا الشيوع في المال المرهون بل أوجبوا أن يكون متميزاً ، لأن الرهن موضوعه احتباس المرهون عند المرتهن، وغايته توثيق الاستيفاء منه توثيقا ماديا ، وهذا يستلزم أن يقبض المرتهن المال المرهون ليحتبسه في دينه، فلو صح رهن الحصة الشائعة لكان لصاحب الحصة الأخرى في العين أن يتناوب مع المرتهن في حيازة العين وحفظها لينتفع بحصته فيها فيفوت الحبس المستمر في الرهن وينتفي بفواته غرض التوثيق المادي) .

وعقد الإجارة لا بد لصحته من التوقيت بينما عقد البيع لا يقبل التوقيت لأن موضوعه نقل ملكية العين ببدل، وأن ملكية العين لا تثبت موقتة، كما تقدم في بحث خصائص الملكية من الجزء الأول من المدخل الفقهي العام (ر : ج ۱ ف/٤/٢٥). ومن ثم نجد العقود قد فصل الفقهاء الأحكام لكل منها حسب ما يقتضيه موضوعه وغايته .

2 ـ والعقود جميعا إنما عرف البشر أنواعها وتعارفوها بالتعامل تباعا بحسب الحاجات المتجددة، ولم توجد كل أنواعها بينهم جملة في وقت واحد. 

وجميع العقود ذات الطرفين إنما هي في جوهرها العام اتفاقات. فكلما احتيج إلى نوع جديد من هذه الإتفاقات في موضوع ما فإنه يولد عادة بين الناس بلا اسم خاص، بل يبقى تحت رفرف هذا العنوان العام (الإتفاق) حتى يحتاج إلى تمييزه باسم خاص يفهم منه موضوعه بمجرد ذكره، فيسميه الناس أو التشريع أو الفقهاء بالإسم الذي يختار له بحسب موضوعه .

وهكذا وجدت زمرة العقود المسماة، كالبيع، والإجارة، والرهن، والإعارة، والوديعة، والصلح، إلخ...

والمهم المنظور إليه في العقود المسماة ليس هو مجرد التسمية، بل أن يتولى الشرع القائم تنظيم الأحكام الخاصة بكل منها، لأن من أحكام هذه العقود ما هو تطبيق للقواعد العامة في العقد، ومنها ما هو استثناء من هذه القواعد وفقا لما تقتضيه طبيعة العقد وغايته ، فيعمل في هذه العقود المسماة بأحكامها الخاصة ولو خالفت القواعد العامة، ولذا كان من العادة في تأليف الشرائع وصياغتها القانونية إفراد العقود المسماة بفصول خاصة بعد القواعد العامة في التعاقد والإلتزامات، وذلك لتفصيل الأحكام الخاصة بكل عقد .

 وقد استوعب الفقه الإسلامي بالتسمية جميع أنواع العقود التي كانت معروفة في طور تأسيسه، وهي الأنواع الأساسية، ثم تدارك الفقهاء الأسماء لأنواع أخرى فرعية بعد ذلك كبيع الوفاء، والمرابحة، والتولية، والوضيعة ، وشركة التقبل، وشركة الوجوه، إلخ ...

ثم حدث في عصرنا أنواع من التعامل العقدي : فمنها ما قد سمي كالتزام الأعمال والأموال من نحو تعبيد الطرق، وتقديم اللحوم والأغذية للجيوش، ونقل الأشياء مما يسمى اليوم «تعهداً» وملتزموه «متعهدين» ومنها طائفة لم تميز بأسماء خاصة وهي تنتظر أسماء لها، كنزول الفنادق بالطعام والشراب ، وكالإستئجار الذي يلتزم فيه الأجير وضع مادة من عنده كإعطاء الجوخ للخياط على أن يضع له البطانة وسائر اللوازم فإنه عقد مركب من إجارة وبيع .

وإذا كانت العقود جميعا إنما هي اتفاقات بين طرفين كما أشرنا إليه، فما بقي منها غير مسمى باسم خاص فإنه يحمل هذا الاسم العام فيسمى «اتفاقا» ، وإذا ربط بصك سمي صکه «اتفاقية» .

3 ـ والعقود المسماة التي سجلها فقهاؤنا أحصينا منها خمسة وعشرين عقدا أساسيا بعضها تابع لنظام الأسرة والأحوال الشخصية كعقد النكاح والوصية ، قد ذكرت المجلة خمسة عشر عقداً وهي بحسب ترتيب المجلة لها، كما يلي :

البيع - الإجارة - الكفالة ـ الحوالة ـ الرهن - الوديعة - العارية ـ الهبة - الشركة ـ القسمة - المضاربة - المزارعة - المساقاة - الوكالة ـ الصلح.

 ويتفرع من البيع : البيع المطلق والسلم، والاستصناع وبيع الوفاء .
وقد أهملت المجلة ذكر عقدي القرض والمخارجة مع أنهما من العقود المدنية المحضة ، وكان الواجب أن تبحث عنهما .
والمجلة قد سايرت الكتب الفقهية في طريقة ترتيب هذه العقود وتبويبها وإن كانت قد خالفت تلك الكتب في التقديم والتأخير بين تلك العقود في الذكر .

وبعض هذه العقود الأساسية يتفرع عنه عقود فرعية عديدة، كالبيع مثلا فإنه يتفرع عنه الصرف، والسلم، والربا، والمقايضة، والمرابحة، والتولية ، والوضيعة، والاستصناع، وبيع الوفاء، والإقالة، ولذا يترجم له الفقهاء بعنوان «كتاب البيوع» بصيغة الجمع .

4 ـ وهذه الطريقة في ترتيب العقود إنما تقوم على أساس المناسبات الفردية بين تلك العقود ، فقد ابتدئ بالبيع لأنه أهمها وأعمها، وتلته الإجارة لأنها أقرب العقود إلى البيع إذ هي في الحقيقة بيع المنافع، وأعقبتهما الكفالة لحاجة البيع والإجارة إلى توثيق الثمن أو الأجرة إذا كانا نسيئة، وهكذا تلتمس المناسبات الفردية بين عقد وعقد أو بين زمرة وزمرة من العقود.

وهذه الطريقة ليست هي الطريقة العلمية المثلى في الترتيب، وإنما الطريقة المثلى التي اتجه إليها النظر الحقوقي الحديث في صياغة القوانين المدنية إنما هي الطريقة التي تقوم على التصنيف الموضوعي في العقود لا على المناسبات الفردية. وهذا ما سنجري عليه مخالفين طريقة المجلة وبقية الكتب الفقهية في ترتيب العقود المسماة .

5 ـ فالعقود بهذا النظر الموضوعي تصنف إلى ست زمر وترتب كما يلي :

الزمرة الأولى : العقود التي تقع على ملكية العين وهي :
1 - البيع وتفاريعه 
2 - الهبة 
3 - القرض
4 ـ الشركة 
5 ـ المضاربة 
6 - المزارعة 
7 - المساقاة 

الزمرة الثانية : العقود الواردة على منافع الأشياء وهي :
1 - إجارة الأشياء والحيوان 
2 - الإعارة 

الزمرة الثالثة : العقود الواردة على العمل وهي :
1 - عقد العمل أو الخدمة (إجارة الإنسان)
2 - الوكالة 
3 ـ الإيداع 
ويمكن أن يعتبر من هذه الزمرة عقد الاستصناع لأن فيه مبيعا وعملا، ولكن الأفضل إدخاله في البيع كما سنرى .

الزمرة الرابعة : عقود المصالحة، وفيها عقدان :
1 - الصلح 
2 - المخارجة 

الزمرة الخامسة : العقود الاحتمالية وهي :
1 ـ العمري والرقبى
2 - عقد الموالاة
3 ـ عقد التأمين وهو عقد قانوني جديد لم يرد في المجلة وقد بحث عنه بعض متأخري الفقهاء لما تعارفه الناس .
4 ـ عقد الجعالة .

الزمرة السادسة : عقود التوثيق وفيها عقدان :
1 - الكفالة 
2 - الرهن
أما الحوالة والإقالة فإن الأولى نقل للحق أو للدين، والثانية رفع لعقد سابق وهما من المباحث والأحوال العامة للإلتزام والعقد، فمحلهما القسم الأول من نظرية الإلتزامات  العامة في الجزء الثالث من سلسلة الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد.

   مواضيع ذات صلة :  


 كتاب العقود المسماة في الفقه الإسلامي عقد البيع تأليف الدكتور مصطفى أحمد الزرقا
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-